تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
فما خرج لكل واحد منهم من القسمة والضرب نقسمه على مخرج ذلك الكسر الذي جعلنا التركة ( 1 ) من جنسه ، فما خرج فهو نصيبه . مثاله : في الصورة التي ذكرناها كان التركة خمسة وستين ديناراً وثلث ، فابسطها أثلاثاً تكون مائة وستة وتسعين ، فكأن التركة مائة وستة وتسعون ديناراً ، فاقسمها بين أربع زوجات ، وثلاث جدات ، وست أخوات . فأخرج لكل واحدة من الورثة من العدد المبسوط ، فاقسمه على ثلاثة ، فما خرج [ نصيباً للواحد ، فهو ] ( 2 ) نصيب الواحد من الجنس الذي تريده . وهذا تمام الفرض . 6559 - ولم يبق علينا بعد ذلك إلا ثلاثة أبواب : باب نجمع فيه المذاهب الغريبة في الفرائض عن الأئمة ، وباب نذكر فيه المسائل الملقبات ، وباب نذكر فيه وجوهاً من المعاياة وينتجز الكتاب بنجاز هذه الأبواب . . . .
هامش
( 1 ) ( ت 3 ) : الصحيح . ( 2 ) ساقط من الأصل .