ومنها : أنه قال في زوج ، وأبوين ، وبنت ، وبنت ابن :
للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة أسهم .
والصحيح عنه أنه قال : إن الباقي للبنت خاصة .
وروي عنه أن الكلالة من لا ولد له ، ولا والد .
وروي عنه أنه قال في الجدة من قبل الأم : إنها ترث كما ترث الأم .
6563 - وأما ابن مسعود فمما روي عنه شاذاً أنه ورّث [ أم الأب ] ( 1 ) مع وجود الأب .
وروي أنه قسم الفاضل من البنت بين الأخت والجد نصفين . وهذا ليس على حد الشذوذ .
والغريب عنه أنه جعل الفاضل عن الجد بين البنت والأخت نصفين .
6564 - وأما عمر ، فقد روي عنه أنه ورث المولى من أسفل .
وروي عنه في توريث من أسلم على يد إنسان .
6565 - وعن زيد بن ثابت أن العبد إذا أعتق ، لم يجرّ ولاء أولاده ( 2 ) ومن بعدهم . ( 3 ومدار الرواية على جابر الجعفي .
هذا ذكر جُملٍ من غرائب مذاهب الصحابة رضي الله عنهم .
وأما مذاهب التابعين ومن بعدهم ، فلسنا لها 3 ) .
. . .
هامش
( 1 ) في الأصل : أم أب الأم .
( 2 ) ( ت 3 ) : الأولاد .
( 3 ) ما بين القوسين ساقط من ( ت 3 ) .