تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ومنها : أنه قال في زوج ، وأبوين ، وبنت ، وبنت ابن : للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة أسهم . والصحيح عنه أنه قال : إن الباقي للبنت خاصة . وروي عنه أن الكلالة من لا ولد له ، ولا والد . وروي عنه أنه قال في الجدة من قبل الأم : إنها ترث كما ترث الأم . 6563 - وأما ابن مسعود فمما روي عنه شاذاً أنه ورّث [ أم الأب ] ( 1 ) مع وجود الأب . وروي أنه قسم الفاضل من البنت بين الأخت والجد نصفين . وهذا ليس على حد الشذوذ . والغريب عنه أنه جعل الفاضل عن الجد بين البنت والأخت نصفين . 6564 - وأما عمر ، فقد روي عنه أنه ورث المولى من أسفل . وروي عنه في توريث من أسلم على يد إنسان . 6565 - وعن زيد بن ثابت أن العبد إذا أعتق ، لم يجرّ ولاء أولاده ( 2 ) ومن بعدهم . ( 3 ومدار الرواية على جابر الجعفي . هذا ذكر جُملٍ من غرائب مذاهب الصحابة رضي الله عنهم . وأما مذاهب التابعين ومن بعدهم ، فلسنا لها 3 ) . . . .
هامش
( 1 ) في الأصل : أم أب الأم . ( 2 ) ( ت 3 ) : الأولاد . ( 3 ) ما بين القوسين ساقط من ( ت 3 ) .