منه المسألة ، فما خرج ، فهو نصيب ذلك الوارث .
ولا فرق بين أن يكون في المسألة عولٌ ، وبين ألا يكون فيها عول .
مثال ذلك :
أربع زوجات ، وثلاث جدات ، وست أخوات لأبٍ
والتركة خمسة وستون ديناراً .
وأصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشرَ ، وتصح من مائة وستة وخمسين .
فنقول : حصة كل زوجة من العدد الذي صحت المسألة منه تسعة ، فاضرب تسعة في التركة ، وهي خمسة وستون ، فبلغ خمسمائة وخمسة وثمانين ، فنقسمها على الأصل الذي تصح المسألة منه وهو مائة وستة وخمسون ، فنخرج ثلاثة دنانير وثلاثة أرباع دينار ، [ فهو نصيب كل واحدة من الزوجات من جملة هذه التركة ] ( 1 ) .
وكان نصيب كل جدة من الأصل ثمانية ، فاضربها في التركة ، فما بلغ فاقسمه على الأصل ، فيخرج لكل واحدة منهن ثلاثة دنانير وثلث ، فهو نصيب كل جدة .
وكان لكل أخت من الأصل ستة عشر ، فاضربها في التركة ، واقسم ما بلغ على الأصل ، فيخرج لكل واحدة منهن ستة دنانير ، وثلثان .
وهذه الطريقة كافية في الباب .
6558 - هذا إذا لم يكن في التركة كسر ، فإن كان فيها كسر ، فنبسطها حتى تصير من جنس كسرها ، وذلك بأن تضرب الصحيح في مخرج كسره ، وتزيد عليه مثل كسره ، فما بلغ فكأنه هو التركة صحاحاً ، فنقسمه كما بيناه فيما تقدم ،
هامش
( 1 ) عبارة الأصل : وهو الخارج بالضرب من جملة هذه التركة .