منه ، ثم يموت المعتَق بعد ما مات زوج المعتِقة ، فإن جاءت بذكر ، فالمال له ، لأنه ابن أخ المعتَق أو ابن عمه .
فإن جاءت بأنثى ، فلاشيء لها ( 1 ) .
. . .
هامش
( 1 ) أي لا شيء للحمل إذا كان أنثى ، فهو بنت أخ ، أو بنت عم ، وحينئذٍ ترث الحامل المعتقة بالولاء .