ومنها ما روي أنه لم يجعل الديةَ من التركة التي يشترك فيها ورثة القتيل ، وإنما جعلها لعصبة الميت فقط ، قيل : رواه الحسن ( 1 ) عنه ، وهو اختيار [ الحسن ] ( 2 ) .
والصحيح عن علي ما رواه عمرو بنُ دينار عن محمد بن علي أن عليّاً قال : " لقد ظلم من لم يورِّث الإخوة من الأم من الدية " .
ومنها ما روي أنه ورث المجوسي بنكاح ذوي الأرحام ( 3 ) ، وهذا حمله العلماء على إعراضه عنه .
ومنها ما روي عنه أن المسلم يرث معتقه الكافر ، وهذا غريب ، لا أصل له .
ومنها ما روي أنه قال : إذا كان في التركة عبدٌ هو قريب للمتوفى ، وكان يرثه لو كان حرّاً ، قال : يشترى من التركة ، فيعتَق ، وتحسب قيمته من نصيبه ، ثم يرث باقي النصيب .
6562 - وأما ابن عباس ، فقد رويت عنه روايات شاذة ، منها : أنه جعل للبنتين النصف .
ومنها : أنه قسم الثلث بين ولد الأم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأنه جعل للإخوة من الأبوين السدس الذي حجبوا الأم عنه .
ولعله خصصهم به ثم يورثهم على قياس التوريث في الباقي .
ومنها : أنه قال : في أبوين وأخوين من أم : هي من تسعة : للأم ثلاثة ، وللأب أربعة ، ولكل أخ سهم .
هامش
( 1 ) الحسن : المراد به الحسن البصري .
( 2 ) في الأصل : الحسين .
( 3 ) ( ت 3 ) : القرابات .