تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ومنها ما روي أنه لم يجعل الديةَ من التركة التي يشترك فيها ورثة القتيل ، وإنما جعلها لعصبة الميت فقط ، قيل : رواه الحسن ( 1 ) عنه ، وهو اختيار [ الحسن ] ( 2 ) . والصحيح عن علي ما رواه عمرو بنُ دينار عن محمد بن علي أن عليّاً قال : " لقد ظلم من لم يورِّث الإخوة من الأم من الدية " . ومنها ما روي أنه ورث المجوسي بنكاح ذوي الأرحام ( 3 ) ، وهذا حمله العلماء على إعراضه عنه . ومنها ما روي عنه أن المسلم يرث معتقه الكافر ، وهذا غريب ، لا أصل له . ومنها ما روي أنه قال : إذا كان في التركة عبدٌ هو قريب للمتوفى ، وكان يرثه لو كان حرّاً ، قال : يشترى من التركة ، فيعتَق ، وتحسب قيمته من نصيبه ، ثم يرث باقي النصيب . 6562 - وأما ابن عباس ، فقد رويت عنه روايات شاذة ، منها : أنه جعل للبنتين النصف . ومنها : أنه قسم الثلث بين ولد الأم للذكر مثل حظ الأنثيين . وأنه جعل للإخوة من الأبوين السدس الذي حجبوا الأم عنه . ولعله خصصهم به ثم يورثهم على قياس التوريث في الباقي . ومنها : أنه قال : في أبوين وأخوين من أم : هي من تسعة : للأم ثلاثة ، وللأب أربعة ، ولكل أخ سهم .
هامش
( 1 ) الحسن : المراد به الحسن البصري . ( 2 ) في الأصل : الحسين . ( 3 ) ( ت 3 ) : القرابات .