تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وإن ولدت ذكراً وأنثى ورث وورثتُ . فهذا رجل خلف ابنتين ، وبنت ابن ابن ابن حاملاً من ابن ابن ابن آخر فيكون ولدها في درجتها ، أو من ابن ابن ابن ابن آخر ليكون ولدها أسفلَ منها . فإن كان ولدها ذكراً ، أو ذكراً وأنثى عصبها الذكر ، وكان باقي المال بينهما . والتنبيه كافٍ في هذه الأجناس . 6554 - وإن قالت : إن ولدت ذكراً ، لم يرث ولم أرث ، وكذا إن ولدت ذكراً وأنثى ، وإن ولدت أنثى ورثتْ وورثتُ . فهذه امرأة خلفت زوجاً ، وبنتاً ، وأبوين ، كما ذكرنا ، والحامل بنت ابن ابن ابن كانت حاملاً من ابن ابن ابن آخر . فإن ولدت ذكراً فهو عصبة ولا شيء له ، ولا لمن في درجته . وإن ولدت ذكراً وأنثى فكذلك . وإن ولدت أنثى ، فهما ابنتان ( 1 ) يفرض لهما السدس . وتعول الفريضة إلى خمسةَ عشرَ . 6555 - وإن قالت : إن ولدت ذكراً ، ورث دوني ، وإن ولدت أنثى ورثتُ دونها ، فصورتها أن تُعتق امرأةٌ عبداً ، ثم تزوج بها أخُ المعتَق أو عمه ، وتحمل
هامش
( 1 ) واضحٌ أنهما ابنتان مجازاً ، فهما في الواقع ابنتا ابن ابن ابن في درجة واحدة .