6550 - وقد تفرض هذه المسألة في امرأة خلّفت
زوجاً ، وأختاً لأبٍ وأمٍّ
فالمال نصفان بينهما . ولا نظير لهذه المسألة ، فتأتي امرأة الأب فتقول ما ذكرناه ، والجواب كما مضى .
6551 - فإن قالت : لا تعجلوا ؛ فإني حامل إن ولدت ذكراً ، ورث ، وإن ولدت أنثى لم ترث ، وإن ولدت ذكراً وأنثى ، ورث الذكر دون الأنثى .
فهذا رجل خلف
عماً أو ابن عم
والقائلة امرأة أخ الميت ، فابن الأخ يرث ، ولا شيء لبنت الأخ بحال .
وقد تقول في هذه المسألة : إن ولدت ذكراً ورث ، ولم ترث يا عمُّ ( 1 ) .
وهو كذلك .
6552 - فإن قالت : إن ولدت ذكراً ، لم يرث ، وإن ولدت أنثى ، لم ترث ، وإن ولدت ذكراً وأنثى ، ورثا .
فهذا رجل خلف
جداً ، وجدة ، وأختاً لأب وأم ، والحامل امرأة الأب
فإن جاءت بابنٍ ، فللجدة السدس ، والباقي وهو خمسة بين الجد والأخ والأخت ، وهي من مسائل المعادّة . ولا يخفى تخريجها على من أحكم ما قدمناه .
6553 - فإن قالت : إن ولدت أنثى ، لم ترث ، ولا أنا .
وإن ولدت ذكراً . ورث ، وورثتُ .
هامش
( 1 ) هكذا تخاطب امرأةُ الأخ العمَّ .