تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
6550 - وقد تفرض هذه المسألة في امرأة خلّفت زوجاً ، وأختاً لأبٍ وأمٍّ فالمال نصفان بينهما . ولا نظير لهذه المسألة ، فتأتي امرأة الأب فتقول ما ذكرناه ، والجواب كما مضى . 6551 - فإن قالت : لا تعجلوا ؛ فإني حامل إن ولدت ذكراً ، ورث ، وإن ولدت أنثى لم ترث ، وإن ولدت ذكراً وأنثى ، ورث الذكر دون الأنثى . فهذا رجل خلف عماً أو ابن عم والقائلة امرأة أخ الميت ، فابن الأخ يرث ، ولا شيء لبنت الأخ بحال . وقد تقول في هذه المسألة : إن ولدت ذكراً ورث ، ولم ترث يا عمُّ ( 1 ) . وهو كذلك . 6552 - فإن قالت : إن ولدت ذكراً ، لم يرث ، وإن ولدت أنثى ، لم ترث ، وإن ولدت ذكراً وأنثى ، ورثا . فهذا رجل خلف جداً ، وجدة ، وأختاً لأب وأم ، والحامل امرأة الأب فإن جاءت بابنٍ ، فللجدة السدس ، والباقي وهو خمسة بين الجد والأخ والأخت ، وهي من مسائل المعادّة . ولا يخفى تخريجها على من أحكم ما قدمناه . 6553 - فإن قالت : إن ولدت أنثى ، لم ترث ، ولا أنا . وإن ولدت ذكراً . ورث ، وورثتُ .
هامش
( 1 ) هكذا تخاطب امرأةُ الأخ العمَّ .