فلها ألف ومائة وأربعة وثمانون ، فكان لها من مائتين وثمانية وثمانين خمسة [ وثمانون ] ( 1 ) سهماً مضروبة في تسع الفريضة الأولى ، وذلك خمسة عشر ، فتكون ألفاً ومائتين وخمسة وسبعين . فيدفع إليها أقل النصيبين ، ويكون الفضل الذي بينهما موقوفاً ، وهو أحدٌ وتسعون .
ويعتبر أقل نصيبي الابن على هذا النسق ، ونقف ما بينهما ، وتخرّج المسألة على قول أهل الدعوى وأصحاب الأحوال على الترتيب المقدّم .
6546 - والغرض تمهيد الأصول وتبيين الطرق ، والاعتمادُ بعدها على [ الدُّرْبة ] ( 2 ) ، واعتياد العمل .
وهذه المسألة وضعها الأستاذ أبو منصور ، وسبب وضعه لها ما فيها من تكرار قطع المسألة وردّها إلى أجزاء التوافق بين الفرضين .
وفي المسألة إشكال ؛ فإن الولدين عمي موتُهما ، فلم ندر من المتقدم .
وأصلنا ألا نورث ميتاً من ميت ، وقد قدَّر في ترتيب الأخوات ( 3 ) موتَ الابن ، وورّثَ البنت منه ، ثم قدَّر موتَ البنت ، وورّث الابنَ منها ، وهذا غير مستقيم ، فلعله فرض تعيُّنَ موت أحدهما ، ثم فرض الالتباس بعده ، وفرّع على أن الأمر إذا كان كذلك ، لم يكن هذا من ميراث الغرقى ، ومن عمي موتُه .
فهذا مما يجب التنبّه له ، حتى إذا لم نر توريث أحدهما من الثاني ، نقدر موت كل واحد منهما ، ونورّث الأحياء منه . فأما أن نورث أحدهما من الثاني حيث التبس تاريخ الموت ، فلا .
6547 - ثم ذكر الأصحاب في آخر باب الحمل صوراً من المعاياة ليست عرية
هامش
( 1 ) في الأصل : " وسبعون " وهو خطأ واضح .
( 2 ) في الأصل : الورثة .
( 3 ) ( ت 3 ) : الأحوال .