تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
أم وأخوين وفريضتها تصح من اثني عشر سهماً ، والسبعة التي في يدها لا تصح على اثني عشر ، ولا توافقه ، فنضرب اثني عشر في أربعين ، فتبلغ أربعمائة وثمانين ، فنقسم منها فريضة الأب ، للمرأة الثمن : ستون سهماً ، ولكل ابنٍ مائة وثمانية وستون سهماً ، وللبنت أربعة وثمانون . وقد ماتت عن : أم وأخوين فلأمها سدس ما في يدها أربعة عشر . ولكل أخ خمسة وثلاثون ، فحصل مع الأم من المسألتين أربعة وسبعون ، وفي يد كل ابن مائتان وثلاثة ، ثم مات أحدهما عن أم وأخ ، وما في يده لا ينقسم على مسألته ؛ فإنه لا ثلث لما في يده ، فنضرب ثلاثة في فريضة الأب ، وهي أربعمائة وثمانون ، فتبلغ ألفاً وأربعمائة وأربعين ، فنقسم منها مال الأب ، فكل مَنْ كان في يده من المسألة الأولى شيء ، أخذه مضروباً في ثلاثة ، فيحصل في يد الأم من الفرائض الثلاث أربعمائة [ وخمسة وعشرون ] ( 1 ) والباقي في يد الابن وهو ألف وخمسةَ عشرَ ، والنصيبان يتفقان بالأخماس ، فيرجع نصيب الأم إلى خمسة وثمانين ، ونصيب الابن إلى مائتين وثلاثة ، وتصح فريضة الأب على هذه الحالة من مائتين وثمانية وثمانين . وقد كانت فريضته في الحالة الأولى تصح من مائة وخمسة وثلاثين ، والفريضتان متفقتان بالأتساع ، فنضرب تُسع أحدهما في جميع الآخر ، فيبلغ أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين ، فمنها تصح المسألة على جميع أحوالها . فنقول على قول أهل الوقف : كان [ للأم ] ( 2 ) من المائة والخمسة والثلاثين سبعة وثلاثون سهماً مضروبة في تُسع الفريضة الأخرى ، وهو اثنان وثلاثون ،
هامش
( 1 ) في الأصل : " وخمسة عشر " . وهو خطأ ظاهر . ( 2 ) في الأصل : الأب .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 346 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب