وهو الأقل المستيقن ، [ لجواز ] ( 1 ) أن يكون أنثى وصاحباه ذكرين ، ونوقف ما بين ثلاثة أخماس [ المال ] ( 2 ) إلى تمام الثلثين بين الخناثى ، لا حظَّ للعم فيه ؛ فإنه لهم ، أو لأحدهم ، أو لاثنين منهم ، ويوقَف ثلث المال الباقي بين العم والخناثى .
وفي قول أبي حنيفة : لهما الثلثان ، والباقي للعم .
ومن جعل الخنثى ذكراً ، قسم المال بينهم على ثلاثة أسهم ، لكل واحد منهم سهم .
ومن [ أسقطهم ] ( 3 ) ، جعل المال كلّه للعم ، ومن اعتبر معظمَ [ الدعاوى ] ( 4 ) ، قال : كل واحد من الخناثى يدعي نصف المال ، لأنه يقول : أنا ذكر ، وصاحباي أنثيان . والعم يدعي ثلث المال ، وجملة دعاويهم مالٌ وخمسةُ أسداس مال ، فنبسطه أسداساً ، فيكون أحدَ عشرَ ، فنقسم المال بينهم على أحدَ عشرَ سهماً ، لكل خنثى ثلاثة أسهم ، وللعم سهمان .
وعلى رواية أبي حنيفة على أصل الدعاوى يقال : لهم الثلثان بيقين ، والثلث يدّعونه ويدّعيه العم ، فهو بينهم نصفين ، فيكون لهم خمسة أسداس المال ، وللعم السدس ، والقسمة من ثمانية عشر .
وإلى هذا يؤدي مذهب أبي يوسف واختياره ، حيث يقول : إما أن يكونوا ذكوراً ، فلهم المال ، وإما أن يكونوا إناثاً ، فلهن الثلثان ، فقال : مال وثلثان ، لهم نصفه ، وهو ( 5 ) خمسة أسداس المال ، وللعم السدس .
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل .
( 2 ) زيادة من ( ت 3 ) .
( 3 ) في الأصل : أسقطه .
( 4 ) في الأصل : الدعوى .
( 5 ) عبارة الأصل : لهم نصف وخمسة أسداس المال .