تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فكان مبايناً لهن ، فاضرب الأربعة في وفق نصيبهن من أصل المسألة ، وهو أربعة ، فيكون ستة عشر ، فهو نصيب كل واحدة منهن . 6498 - طريقة أخرى : تقسم سهام الصنف الذين تريد معرفةَ نصيب كل واحدٍ منهم ، من أصل المسألة على عدد رؤوسهم ، فما خرج بالقسمة ضربته في عدد المنكسرين ، فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم . مثاله في المسألة التي ذكرناها : أن نصيب الزوجات من أصل المسألة ثلاثة ، فنقسمها عليهن ، فتصيب كلُّ واحدة منهن ثلاثة أرباع سهم ، فتضربه في اثني عشر ، فيرد ثلاثة أرباع اثني عشر ، وهو تسعة ، فهو نصيب كل واحدة منهن ، ثم قسمنا نصيب الجدات ، وهو سهمان عليهن وهن ثلاثة ، فخرج نصيب كل واحدة ثُلثا واحدٍ ، فضربناه في عدد المنكسرين ، فبلغ ثمانية ، [ وهو نصيب الواحدة منهن ] ( 1 ) وقسمنا نصيب الأخوات من الأصل وهو ثمانية على عددهن ، وهو ستّة ، فخرج من القسمة نصيب الواحدة واحد وثلث ، فضربناه في عدد المنكسرين وهو اثني عشر ، فبلغ ستة عشر ، فهو نصيب كل أختٍ ( 2 ) . . . .
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق لإيضاح المسألة . ( 2 ) إلى هنا انتهت نسخة ( ت 2 ) ، وجاء في خاتمتها ما نصه : " تم الجزء الخامس عشر بحمد الله وعونه ، وحسن توفيقه ، وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله ، وصحبه وسلم ، وشرّف وكرّم . يتلوه في الجزء السادس عشر إن شاء الله باب في تصحيح حساب مسائل المناسخة " .