المقسوم ، وهو ثلاثة أرباع ثلاثة أمثاله ، فيصير المجموع ثلاثة دراهم ، فهو نصيب الواحد .
ويستعان بما ذكرناه في كثير من المسائل .
فهذا مقدار غرضنا في القسمة .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 280
پدیدآورندگان: عبد الملك الجويني
ص۲۸۰
پدیدآورندگان: عبد الملك الجويني