الفصل الثاني
من القسمة
في قسمة الكسور على الكسور والصحاح ونحوهما
6480 - فإن أردت أن تقسم كسراً على كسرٍ ، فاضرب كلّ واحد من الكسرين في مخرج الكسر الآخر ، ثم اقسم مبلغ الكسر المقسوم على مبلغ الكسر المقسوم عليه ، فما خرج من القسمة فهو نصيب الواحد .
وهذا هو الغرض من هذا الباب أيضاً .
مثاله : أردنا أن نقسم ثلاثة أرباع درهم على ثلثي درهم ، فنضرب عدد الأرباع وهو ثلاثة في مخرج الأثلاث ، وهو ثلاثة فبلغ تسعة ، ثم نضرب عدد الأثلاث وهو اثنان في مخرج الأرباع ، وهو أربعة فبلغ ثمانية ، ثم نقسم التسعة على الثمانية فيخرج من القسمة واحدٌ وثمن ، فذلك نصيب الواحد .
فالغرض أن يعلم أنه إذا أصاب ثلاثة أرباع ثلثين ، فنصيب الواحد واحد وثمن .
ولو قيل : أردنا أن نقسم الثلثين على ثلاثة أرباع ، لقسمت الثمانية على التسعة على القياس المقدم .
ويخرج من القسمة أن نصيب الواحد ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من درهم ، وهو ثمانية أتساع درهم .
6481 - فإذا أردت قسمة عدد صحيح على كسرٍ ، فاضرب الصحيح في مخرج الكسر ، فما بلغ ، فاقسمه على الكسر ، فما خرج فهو المراد .
مثاله : قسمة عشرة دراهم على ثلثين . فاضرب العشرة في مخرج الأثلاث ،
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 278
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٧٨