تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
بنت بنت ، وخالة في القرابة : المال لبنت البنت . وفي التنزيل : المال بينهما ، على أربعة للخالة الربع ، ولبنت البنت ثلاثة أرباع ، بالفرض والرد . بنت بنت ابن ، وخالٌ ، وخمالة في القرابة : المال لبنت بنت الابن . وفي التنزيل : الربع بين الخال والخالة على ثلاثة ، والباقي لبنت بنت الابن [ بالفرض والردّ ] ( 1 ) . بنت بنتٍ ، وعمةٌ في القرابة : لبنت البنت . وفي التنزيل : بينهما نصفين . بنت بنت ، وبنت عمة المال عند الفريقين لبنت البنت . بنت بنتٍ ، وخالة لأم ، وخالة لأب ، وعمة لأم ، وعمة لأب في القرابة : المال لبنت البنت . وفي التنزيل : لبنت البنت النصف ، وللخالتين السدس بينهما على أربعة ، الربع للخالة من الأم ، وثلاثة الأرباع للخالة من الأب . وللعمّتين الثلث بينهما على أربعة ، كما ذكرناه في الخالتين . بنت أختٍ ، وخالة عند المقرِّبين : المال لبنت الأخت .
هامش
( 1 ) سقط من الأصل ما بين المعقفين ، وبدون قوله : " بالفرض والردّ " قد تغمض المسالة ، فإن سدس الأم صار بالردّ ( ربعاً ) وهو ما قسم بين الخال والخالة . والباقي مفهوم .