بنت بنت ، وخالة
في القرابة : المال لبنت البنت .
وفي التنزيل : المال بينهما ، على أربعة للخالة الربع ، ولبنت البنت ثلاثة أرباع ، بالفرض والرد .
بنت بنت ابن ، وخالٌ ، وخمالة
في القرابة : المال لبنت بنت الابن .
وفي التنزيل : الربع بين الخال والخالة على ثلاثة ، والباقي لبنت بنت الابن [ بالفرض والردّ ] ( 1 ) .
بنت بنتٍ ، وعمةٌ
في القرابة : لبنت البنت .
وفي التنزيل : بينهما نصفين .
بنت بنت ، وبنت عمة
المال عند الفريقين لبنت البنت .
بنت بنتٍ ، وخالة لأم ، وخالة لأب ، وعمة لأم ، وعمة لأب في القرابة : المال لبنت البنت .
وفي التنزيل : لبنت البنت النصف ، وللخالتين السدس بينهما على أربعة ، الربع للخالة من الأم ، وثلاثة الأرباع للخالة من الأب . وللعمّتين الثلث بينهما على أربعة ، كما ذكرناه في الخالتين .
بنت أختٍ ، وخالة
عند المقرِّبين : المال لبنت الأخت .
هامش
( 1 ) سقط من الأصل ما بين المعقفين ، وبدون قوله : " بالفرض والردّ " قد تغمض المسالة ، فإن سدس الأم صار بالردّ ( ربعاً ) وهو ما قسم بين الخال والخالة . والباقي مفهوم .