تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وعند المنزِّلين : لابني البنتين الثلثان ، ولبنت الأخت الثلث . بنت بنت ، وثلاث بنات أخوات مفترقات في القرابة : المال لبنت البنت . وفي التنزيل : لبنت البنت النصف ، والباقي لبنت الأخت من الأب والأم ، على قياس الأخوات مع البنت . بنت بنت بنت ، وثلاث بنات أخوات مفترقاتٍ ففي القرابة المال لبنت بنت البنت . وفي التنزيل : المال بين بنات الأخوات على خمسة ؛ فإنهن أسبق من بنت بنت البنت [ إلى الوارث ] ( 1 ) . ثم يختلف مذهب علي وابن مسعود في الردّ كما تقرّر . بنت بنت ابن ، وبنت أخ في القرابة : المال لبنت بنت الابن . وفي التنزيل : بينهما نصفين ؛ فإنهما بمثابة بنت ابن ، وأخ . بنت بنتٍ وثلاث بنات أخوات مفترقاتٍ ، وثلاث بنات إخوة مفترقين في القرابة : المال لبنت البنت . وفي التنزيل : النصف لبنت البنت ، والباقي بين بنت الأخ من الأب والأم ، وبنت الأخت من الأب والأم ، على ثلاثة . بنت بنت ، وابن أخٍ ، أو أختٍ من أم المال لبنت البنت عند الفريقين ؛ فإن الأخَ من الأم محجوب بالبنت .
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .