وعند المنزِّلين : لابني البنتين الثلثان ، ولبنت الأخت الثلث .
بنت بنت ، وثلاث بنات أخوات مفترقات
في القرابة : المال لبنت البنت .
وفي التنزيل : لبنت البنت النصف ، والباقي لبنت الأخت من الأب والأم ،
على قياس الأخوات مع البنت .
بنت بنت بنت ، وثلاث بنات أخوات مفترقاتٍ
ففي القرابة المال لبنت بنت البنت .
وفي التنزيل : المال بين بنات الأخوات على خمسة ؛ فإنهن أسبق من بنت بنت البنت [ إلى الوارث ] ( 1 ) .
ثم يختلف مذهب علي وابن مسعود في الردّ كما تقرّر .
بنت بنت ابن ، وبنت أخ
في القرابة : المال لبنت بنت الابن .
وفي التنزيل : بينهما نصفين ؛ فإنهما بمثابة بنت ابن ، وأخ .
بنت بنتٍ وثلاث بنات أخوات مفترقاتٍ ، وثلاث بنات إخوة مفترقين في القرابة : المال لبنت البنت .
وفي التنزيل : النصف لبنت البنت ، والباقي بين بنت الأخ من الأب والأم ، وبنت الأخت من الأب والأم ، على ثلاثة .
بنت بنت ، وابن أخٍ ، أو أختٍ من أم
المال لبنت البنت عند الفريقين ؛ فإن الأخَ من الأم محجوب بالبنت .
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .