تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وفي التنزيل : المال بينهما على خمسة : للخالة خمسان ، ولبنت البنت ثلاثة الأخماس ، كأنهما أخت وأمّ . بنتا أختين ، وخال ، وخالة في القرابة : المال لبنتي الأختين . وعند المنزلين : لبنتي الأختين أربعة أخماس المال ، وللخال والخالة خمس المال بينهما : للذكر مثل حظ الأنثيين [ بالفرض والردّ ] ( 1 ) . بنت بنت ، وبنت أخت ، وعمة في القرابة : المال لبنت البنت . وعند المنزلين : في العمة خلافٌ ، فمن نزّلها منزلة الأب ، قال : النصف لبنت البنت ، والنصف للعمة . وكأن في المسألة بنتاً ، وأختاً ، وأباً . ومن نزلها منزلة العم ، قال : النصف لبنت البنت ، والنصف لبنت الأخت . بنت أختٍ وجدّ هو أب أم عند أبي حنيفةَ : الجد أولى ، وعند أبي يوسف ومحمد : بنت الأخت أولى . وعند المنزِّلين : المال بينهما على خمسة : للجد خمساه ، ولبنت الأخت ثلاثة أخماسه . وعلى هذا البابُ وقياسُه . وقد نجزت مسائل ذوي الأرحام ، معللةً ، موضَّحة ، على أحسن وجهٍ ، وحذفنا منها رواياتٍ شاذّة لا مبالاة بها ، وقد حان أن نفتتح القولَ في الحساب ، وتصحيحِ المسائل .
هامش
( 1 ) زيادة في النسختين غير الأصل .