وفي التنزيل : المال بينهما على خمسة : للخالة خمسان ، ولبنت البنت ثلاثة الأخماس ، كأنهما أخت وأمّ .
بنتا أختين ، وخال ، وخالة
في القرابة : المال لبنتي الأختين .
وعند المنزلين : لبنتي الأختين أربعة أخماس المال ، وللخال والخالة خمس المال بينهما : للذكر مثل حظ الأنثيين [ بالفرض والردّ ] ( 1 ) .
بنت بنت ، وبنت أخت ، وعمة
في القرابة : المال لبنت البنت .
وعند المنزلين : في العمة خلافٌ ، فمن نزّلها منزلة الأب ، قال : النصف لبنت البنت ، والنصف للعمة . وكأن في المسألة بنتاً ، وأختاً ، وأباً .
ومن نزلها منزلة العم ، قال : النصف لبنت البنت ، والنصف لبنت الأخت . بنت أختٍ وجدّ هو أب أم
عند أبي حنيفةَ : الجد أولى ، وعند أبي يوسف ومحمد : بنت الأخت أولى .
وعند المنزِّلين : المال بينهما على خمسة : للجد خمساه ، ولبنت الأخت ثلاثة أخماسه .
وعلى هذا البابُ وقياسُه .
وقد نجزت مسائل ذوي الأرحام ، معللةً ، موضَّحة ، على أحسن وجهٍ ، وحذفنا منها رواياتٍ شاذّة لا مبالاة بها ، وقد حان أن نفتتح القولَ في الحساب ، وتصحيحِ المسائل .
هامش
( 1 ) زيادة في النسختين غير الأصل .