وعند المنزلين : المال لخال الأم ، فإنه أخ أم الأم .
أب أب أم ، وخال أم ، وعمة أم ، وخال أب ، وعمة أب
عند أهل القرابة المال لأب [ أب ] ( 1 ) الأم .
وعند المنزلين السدس بين خال الأم ، وخال الأب نصفين ، والباقي لعمة الأب . وقد أوضحنا هذا الأصلَ فيما مضى .
أم أب الأم ، وخالة
عند أبي حنيفة : المال للجدة .
وعند أبي يوسف ومحمد : المال للخالة .
وعند المنزِّلين : يقول : ماتت الأم ، وخلفت أم أب ، وأختاً ، فالمال بينهما أرباعاً : بالفرض ، والرد : لأم الأب الربع ، وللخالة ثلاثة الأرباع .
6444 - وهذا فيه نظر ؛ لأن الخالة أخت الأم ، فتنتهي إلى الأم ، وهي وارثة الميت . وأمّ أب الأم ينزل إلى أب الأم ، وليس وارثاً للميت الذي يقسم ميراثه ، والمنزِّلون حقهم أن يعتبروا السبقَ إلى من يرث الميت ، وهذا القياس يقتضي أن يصرف المال إلى الخالة ، ولا يصرف إلى أم أب الأم شيئاً ، ولكن أخت الأم هي الخالة بعينها ، فتوريثها بأخوة الأم ، وتوريثها بالخؤولة واحد . وإنما معنى توريث الخالة أن نُميتَ الأمَّ تقديراً ، وننظر من يرثها ، فعلى هذا يرثها أم أبيها ، كما يرثها [ أختها ] ( 2 ) وذلك التنزيل إنما هو تنزيل الولادة ، بأن تنزل أصلاً إلى فرع ، أو فرعاً إلى أصل ، وتنظر كيف السبق إلى الوارث . وهذا موقف لا يحيط بمذهب التنزيل من لم يحط به . والذي يُظهر ذلك ، ويوضّحه أن أخ الأم ابن أبيها ، وجدتها أم أبيها ، فاتصالهما جميعاً بها بواسطة ، ونحن نجري التنزيل
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل .
( 2 ) في الأصل : أخوها .