وإن لم يسبق بعضهم ، قُسم المال بين الورثة الذين انتهَوْا إليهم ، فما أصاب كلُّ وارثٍ ، قُسّم بين من يدلي به ، على ما يقتضيه الشرع .
وأما أصحاب القرابة : فمذهب أبي حنيفة أن الأجداد ، والجدات أولى ، وإن بعدوا ، فأصل الباب على قول أبي يوسف ومحمد : أن ننظر إلى الخالات ، والعمات ، فإن كُنّ مِنْ وَلَدِ جدٍّ أو جدة في طبقة الجدِّ والجدّة المذكورين في المسألة ، فالجد والجدة المذكورون في المسألة أولى بالمال . وإذا كان كذلك ، فما الظن إذا كان أصول الخالات والعمات أبعد .
وإن كنّ من ولد جدٍّ أو جدة [ هما ] ( 1 ) أقرب من الجد أو الجدة المذكورين في المسألة ، فالخالات والعمات أولى بالمال . ومتى جُعلت الخالاتُ والعماتُ أولى من الأجداد والجدات ، كان أولادهم ، وإن سفلوا أولى منهم على ترتيب العصبات ، فإنا إذا قدمنا ابنَ الأخ على العم ، قدمنا بنيه ، وإن سفلوا على العم .
6443 - المسائل :
أب أم ، وخال
عند الجميع المال لأب الأم ، إلا عند نوحٍ وحُبَيش .
أب أب أم ، وخالة ، وعمة
عند أبي حنيفة : المال لأب أب الأم .
وعند أبي يوسف ومحمد : الثلث للخالة ، والثلثان للعمة ، وكذلك عند المنزّلين ، لأنهما أسبق إلى الوارث .
أب أب أم ، وخال أم
عند أهل القرابة : المال لأب الأم .
هامش
( 1 ) في الأصل : هذا .