تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
جدَّا أم الأم وجدَّا أم الأب عند المنزلين يختلف جدَّا أم الأم ؛ فإن أحدهما أب أم [ أم ] ( 1 ) الأم . والثاني أب أب أم الأم . وأب أم أم الأم أسبق إلى الوارث ، فهو الوارث . ومن جانب الأب الوارثُ أب أم أم الأب ؛ فإنه أسبق من أب أب أم الأب إلى الوارث ، فإذاً المال بين أب أم أم الأم وبين أب أم أم الأب نصفين ، على رأي التنزيل ، ونجعلهما كجدتين . وعلى رواية الجوزجاني من أهل القرابة : الثلث بين جدي أم الأم ثُلثُه للذي هو من قبل الأم ، وثلثاه للذي هو من قبل الأب . والثلثان بين جدي أم الأب ثلثُهُ للذي من قبل الأم ، وثلثاه للذي هو من قبل الأب . وعلى رواية عيسى : الثلث لأب أب أم الأم والثلثان لأب أب أم الأب . وعلى مذهب المتأخرين : الثلث لأب أم أم الأم ، والثلثان لأب أم أم الأب تعويلاً على توريث الأسبق . 6442 - ومما يتعلق بهذا الباب ويليق به بيان توريث الأجداد ، والجدات ، من ذوي الأرحام مع الأخوال ، والخالات ، والعمات ، وأولادهم . أصل الباب على قول أهل التنزيل : أن ننزلهم بطناً بطناً ، فمن سبق إلى وارث ، فهو أولى ، فلا يبعد أن نُورِّث عمّةً قريبةً ، ونُسقط جداً بعيداً . وكذلك القول في الخالات ، والجدات .
هامش
( 1 ) في الأصل : أب ، وهو خطأ كما يظهر من الشرح ، والمثبت الموافق للمعنى من ( ت 2 ) وفي ( ت 3 ) خطأٌ وسقطٌ ، لا فائدة في تسويد الصحائف بذكره .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 243 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب