الأب ؛ لأنها بمنزلة أب الأب ، أو عم الأب ، وكيفما قدّرنا ، فالأمر كذلك .
ثلاث عمات الأب ، وثلاث خالاته ، كلّهن مفترقات ، وثلاثة أعمام الأم ، وثلاث عماتها مفترقات ، وثلاث خالاتها مفترقات
فعلى الرواية المشهورة لأهل القرابة : ثلث الثلث لخالة الأم من الأب والأم ، وثلثا الثلث لعمها وعمتها من الأب والأم : للذكر مثل حظ الأنثيين . وثلث الثلثين لخالة الأب من الأب والأم وثلثا الثلثين لعمته من الأب والأم .
وعلى رواية عيسى ( 1 ) : الثلثُ لعم الأم وعمتها من قبل الأب والأم ، والثلثان لعمة الأب من الأب والأم .
وعند المنزلين : نصف السدس بين خالات الأم على مذهبي الردّ لعلي وابن مسعود ، والنصف الآخر من السدس يقسم بين خالات الأب على هذين القياسين في الرد ، فأما خمسة الأسداس ، فهي لعمّات الأب خاصّة يدار عليهن على قياس الردّ لعلي وابن مسعود .
وعلى قول نوح وحُبَيش المال بين الكل بالسوية .
6436 - وقد تبيّن من مذهب المنزلين أن خالة الأم تقدم على عمة الأم ؛ لأن خالة الأم كأم الأم ، وهي وارثة ، وعمة الأم كأب الأم ، وهو جدّ فاسد من الأرحام .
وإذا تمهد هذا ، لم يخف تخريج أخوال الأبوين ، وخالاتهما ، وأعمامهما ، وعماتهما .
وأخوالُ الأجداد ، وخالاتهم ، وعماتُهم ، تخرج على القياس المقدّم .
وأصل التنزيل أن ينزّل كل خال وخالة بمنزلة الجدّة التي هي أختها .
هامش
( 1 ) عيسى : أي ابن أبان .