تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
بالسوية ، والثلثان بين اللّذَيْن لأب وأم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا على مذهب أبي عبيدٍ ومتابعيه . ولا يخفى [ تفصيل ] ( 1 ) العمات من جانب الأب ، ولا يتأتى مزجهن بالأعمام ، فإن عمَّ الأب من الأب والأم ، ومن الأب عصبة ، يحجب الأرحام . ولا يخفى تخريج العم من الأم . 6435 - فأما ذكر قرابات الأبوين من الجانبين خالة أم ، وخالة أب في القرابة : لخالة الأم الثلث ، ولخالة الأب الثلثان . وفي التنزيل خالة الأم بمنزلة أم الأم ، وخالة الأب بمنزلة أم ( 2 ) الأب ، فهما كجدتين لهما السدس ، والباقي ردٌّ عليهما ، فالمال بينهما نصفين . عمة أم ، وعمة أب في القرابة لعمة الأم الثلث ، ولعمة الأب الثلثان . وفي التنزيل العمة على الرأي الظاهر بمنزلة الأب ( 3 ) ، كما أن الخالة بمنزلة الأم ، فعمة الأب بمنزلة أب الأب ، وعمة الأم بمنزلة أب الأم ، فالمال لعمة الأب ، وتسقط عمة الأم ؛ فإن أب الأب وارثٌ ، وأب الأم من الأرحام . خالة الأم ، وعمة الأب في القرابة : لخالة الأم الثلث ، ولعمة الأب الثلثان . وفي التنزيل : لخالة الأم السدس ؛ لأنها بمنزلة أم الأم ، والباقي لعمة
هامش
( 1 ) في الأصل ، ( ت 2 ) : تفضيل . ( 2 ) ( ت 3 ) ، ( ت 2 ) : أب الأب . وهو خطأ واضح . ( 3 ) ( ت 3 ) ، ( ت 2 ) : بمنزلة أب الأب . وهو وهم أيضاً .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 236 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب