بالسوية ، والثلثان بين اللّذَيْن لأب وأم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا على مذهب أبي عبيدٍ ومتابعيه .
ولا يخفى [ تفصيل ] ( 1 ) العمات من جانب الأب ، ولا يتأتى مزجهن بالأعمام ، فإن عمَّ الأب من الأب والأم ، ومن الأب عصبة ، يحجب الأرحام .
ولا يخفى تخريج العم من الأم .
6435 - فأما ذكر قرابات الأبوين من الجانبين
خالة أم ، وخالة أب
في القرابة : لخالة الأم الثلث ، ولخالة الأب الثلثان .
وفي التنزيل خالة الأم بمنزلة أم الأم ، وخالة الأب بمنزلة أم ( 2 ) الأب ، فهما كجدتين لهما السدس ، والباقي ردٌّ عليهما ، فالمال بينهما نصفين .
عمة أم ، وعمة أب
في القرابة لعمة الأم الثلث ، ولعمة الأب الثلثان .
وفي التنزيل العمة على الرأي الظاهر بمنزلة الأب ( 3 ) ، كما أن الخالة بمنزلة الأم ، فعمة الأب بمنزلة أب الأب ، وعمة الأم بمنزلة أب الأم ، فالمال لعمة الأب ، وتسقط عمة الأم ؛ فإن أب الأب وارثٌ ، وأب الأم من الأرحام .
خالة الأم ، وعمة الأب
في القرابة : لخالة الأم الثلث ، ولعمة الأب الثلثان .
وفي التنزيل : لخالة الأم السدس ؛ لأنها بمنزلة أم الأم ، والباقي لعمة
هامش
( 1 ) في الأصل ، ( ت 2 ) : تفضيل .
( 2 ) ( ت 3 ) ، ( ت 2 ) : أب الأب . وهو خطأ واضح .
( 3 ) ( ت 3 ) ، ( ت 2 ) : بمنزلة أب الأب . وهو وهم أيضاً .