وعند المنزلين : كأن الجد أب الأم خلّف ثلاثة إخوة ، وثلاث أخواتٍ مفترقين ، فالثلث بين الذين لأم بالسوية ، والثلثان بين الذين لأب وأم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا على قول أبي عبيد ومن تابعه ، فالمال بينهما بالسوية ؛ فإن هؤلاء لا يفضلون الذّكر على الأنثى .
أما خالة الأم وعمة الأم إذا اجتمعتا ، فسنذكر مذهب المنزلين في ذلك آخر الباب ، إن شاء الله عز وجل ؛ فإن إيضاح الغرض يستدعي تقديم مسائل .
6434 - فاما أخوال الأب ، وعماته ، فمسائله :
ثلاثة أخوال الأب مفترقين
[ عند أهل القرابة : المال لخال الأب من الأب والأم .
وعند المنزلين : كأن أم الأب ماتت عن ثلاث أخوات مفترقاتٍ ] ( 1 ) ولا يخفى التفريع .
ثلاث خالات الأب مفترقات
عند أهل القرابة : المال للخالة من الأب والأم .
وعند المنزلين : كأنّ أم الأب ماتت عن ثلاث أخواتٍ مفترقاتٍ ، ولا يخفى حكمُ التفريع على مذهبي الردّ .
ثلاثة أخوال الأب ، وثلاث خالاته مفترقين
المال على مذهب القرابة للخال والخالة من الأب والأمّ : للذكر مثل حظ الأنثيين .
وفي التنزيل على القاعدة الممهدة : ثلث المال بين الخال والخالة من الأم
هامش
= الإهمال ، على سبيل المثال : الجناني ، الحناني ، الحنائي ، الجبائي . . . إلخ الصور .
( 2 ) ما بين المعقفين سقط من الأصل .