تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وعند المنزلين : كأن الجد أب الأم خلّف ثلاثة إخوة ، وثلاث أخواتٍ مفترقين ، فالثلث بين الذين لأم بالسوية ، والثلثان بين الذين لأب وأم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا على قول أبي عبيد ومن تابعه ، فالمال بينهما بالسوية ؛ فإن هؤلاء لا يفضلون الذّكر على الأنثى . أما خالة الأم وعمة الأم إذا اجتمعتا ، فسنذكر مذهب المنزلين في ذلك آخر الباب ، إن شاء الله عز وجل ؛ فإن إيضاح الغرض يستدعي تقديم مسائل . 6434 - فاما أخوال الأب ، وعماته ، فمسائله : ثلاثة أخوال الأب مفترقين [ عند أهل القرابة : المال لخال الأب من الأب والأم . وعند المنزلين : كأن أم الأب ماتت عن ثلاث أخوات مفترقاتٍ ] ( 1 ) ولا يخفى التفريع . ثلاث خالات الأب مفترقات عند أهل القرابة : المال للخالة من الأب والأم . وعند المنزلين : كأنّ أم الأب ماتت عن ثلاث أخواتٍ مفترقاتٍ ، ولا يخفى حكمُ التفريع على مذهبي الردّ . ثلاثة أخوال الأب ، وثلاث خالاته مفترقين المال على مذهب القرابة للخال والخالة من الأب والأمّ : للذكر مثل حظ الأنثيين . وفي التنزيل على القاعدة الممهدة : ثلث المال بين الخال والخالة من الأم
هامش
= الإهمال ، على سبيل المثال : الجناني ، الحناني ، الحنائي ، الجبائي . . . إلخ الصور . ( 2 ) ما بين المعقفين سقط من الأصل .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 235 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب