تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وصورة الأم التي هي أخت : أن يستولد المجوسي أو الواطىء بالشبهة ابنته ، فإذا ولدت ، فالوالدة أخت المولود ، وأمُّه ، والمولود ابنتها وأختها . وإذا استولد بنت بنته ، فالعليا جدة المولود ، وأخته . وإذا استولد أمَّه فهي جدة المولود وأمه ، والمولود ابنتها وحفيدتها ، والمستولد أبُ المولود ، وأخوه لأمه . وقد وافق أبو يوسف ، ومحمد ، الشافعيَّ ، واتفق على مذهبه عُلماءُ المدينة . 6394 - واختلفت الروايةُ عمّن يورث بالقرابتين فيه إذا كان في الفريضة أم هي أخت ، وأخت أخرى ، فهي مع الأخت الأخرى هل تحجب نفسها من الثلث إلى السدس ، ومذهب أبي حنيفة أنها لا تحجب . 6395 - وقد انتهى القول في الأبواب التي مقصود مسائلها فتاوى الفرائض ، وأحكامها ، ولم يبق منها إلا ميراث الخناثى ، والحمل ، والقول في الردّ ، وتوريث الأرحام ، ونحن نرى أن نقدم القول في توريث الأرحام والرد ، ثم نذكر بعد نجاز الغرض منه [ فنَّ ] ( 1 ) الحساب ، وما يتعلق بتصحيح المسائل ، بالضرب ، والقسمة ، ثم نذكر ميراث الخناثى ، والحمل ، ثم نختم الكتاب بمسائل من المعاياة ، والملقبات . والله المستعان .
هامش
( 1 ) في الأصل : في .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 190 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب