تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
" تحوز المرأة ثلاثة مواويث : ميراث عتقها ، ولقيطها ، والذي لاعنت عنه " ( 1 ) ، ولم يصحح الشافعيُّ الحديثين ( 2 ) . 6391 - ومما يتعلق بالباب أن الرجل إذا لاعن ، ونفى ولدين عن امرأةٍ واحدةٍ ، فهما يتوارثان بكونهما أخوين من أم ، وهل يتوارثان بأخوة الأب ؟ ظاهرُ المذهب أنهما لا يتوارثان بها ؛ فإن الأبوة غيرُ ثابتة ، والأخوة من جهة الأب مفرّعة على ثبوت الأبوّة . ومن أصحابنا من قال : يتوارثان في أنفسهما بالأخوة من الأب والأم ؛ فإن الزنا لم يثبت عند التلاعن بدليل تصوّر الاستلحاق بعد النفي ، فليتوارثا بأخوة الأب على الإبهام ، إذا لم يثبت زنا الأم . ولا خلاف أن المرأة لو علقت بتوأمين من وطء شبهة ، ثم جُهل ذلك الواطىء ، فهما يتوارثان بأخوة الأب . وهذا الخلاف يقرب من تردد الأصحاب في أن من نفى نسباً متعرضاً للثبوت باللعان ، فهل يحل لابن الملاعن أن ينكح تلك المنفية ، وإنما فرضنا فيه ؛ لأن الملاعِن نفسَه لا ينكحها ؛ إذ هي ربيبتُه ، ولا يتوارث ولدَا زنا بأخوة الأب باتفاق الأصحاب ، والله أعلم . . . .
هامش
= والبيهقي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما ( ر . سنن سعيد بن منصور ، ح 117 - 120 ، الدارمي : الفرائض ، باب ميراث الملاعنة ، ح 2961 ، 2962 ، 2963 ، الحاكم : 4 / 341 ، البيهقي في الكبرى 6 / 258 ، والمعرفة : 5 / 74 ، 75 ) . ( 1 ) حديث : " تحوز المرأة ثلاثة مواريث " رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي ، من حديث واثلة بن الأسقع ( المسند 3 / 495 ، أبو داود : الفرائض ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 2906 ، الترمذي : الفرائض ، باب ما يرث النساء من الولاء ، ح 2115 ، ابن ماجة الفرائض باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث ، ح 2742 ، الدارقطني 4 / 89 ، الحاكم 4 / 340 ، البيهقي 6 / 259 ) . ( 2 ) ر . الأم 4 / 82 ، وتفصيل ذلك في معرفة السنن والآثار 5 / 74 ، 75 .