تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
باب ميراث ولد الملاعنة 6388 - ولد الزنا لا يرث الزاني [ ولا يرثه الزاني ] ( 1 ) ، إذ لا نسب بينهما ، وهو يرث أمَّه ، لم يختلف العلماء فيه ، وترثه الأم . والقول في ولدها من الزنا في حقها كالقول في ولدها من النكاح ، فلا يختلف جانبها بوقوع العلوق عن حِلٍّ ، أو تحريم ، أو شبهة ، أو نكاحٍ ، أو سفاحٍ . وإذا تعرّض [ نسبٌ ] ( 2 ) للثبوت لوقوع الولادة على فراشٍ ، وكان لا يَنْتَفي إلا باللعان ، فإذا لاعَنَ الزوجُ ، ونفى النسبَ ، انتفى ، وانقطع الميراث بينه وبين المنفي ، حسَب انقطاعه بين الزاني وولد الزنا ، ثم لو عاد ، فاستلحقه ، لحقه ، ويعود الميراث . وتفصيل ذلك يُستقصى في اللعان ، إن شاء الله عز وجل . 6389 - ثم إذا انقطع الميراث بين النافي والمنفي ، فكل من يدلي بالنافي ، فلا يرث المنفي كبنيه وإخوته وأبيه ، فإنه الأصل ، فإذا انقطع ، انقطع بانقطاعه إرث الفروع . ثم أمه ترثه بالفرض ، كما ترثه به لو لم يُنفَ باللعان . وكل من يدلي بالأم ، فإنه يرثه إذا كان الإدلاء بجهة الوراثة ، فالإخوة من الأم يرثون المنفيَّ باللعان ، وولد الزنا ، وكذلك أمُّ الأم على الترتيب المبيّن في الورثة .
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) في الأصل : سبب .