تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
الدرداءِ ، وأنسٍ ، وَهُمْ مِنْ أعلَمِ الناسِ بمعاني الكلامِ . وقولي : ( كَشَكٍّ أُبْهِمَا ) أي : كمسألةِ ما إذا شكَّ القارئُ أو الشيخُ في لفظةٍ أو أكثرَ فقرأَها على الشكِّ ، فإنَّهُ يحسنُ أنْ يقولَ : أو كما قالَ . قالَ ابنُ الصلاحِ : ( ( وهو الصوابُ في مثلِهِ ؛ لأنَّ قولَهُ : أو كَمَا قالَ ، يتضمنُ إجازةً من الرَّاوِي وإذناً في روايةِ صوابِها عنهُ ، إذا بانَ . ثُمَّ لا يُشترطُ إفرادُ ذلكَ بلفظةِ الإجازةِ لِمَا بَيَّنَّاهُ قريباً ) ) . الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ 635 . . . . وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ أو أَجِزْ . . . أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ 636 . . . . ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ . . . مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ 637 . . . . وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ أَنْ يَفْعَلَهْ . . . فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ 638 . . . . أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ . . . فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ اختلفَ العلماءُ في جوازِ الاقتصارِ على بعضِ الحديثِ ، وحذفِ بعضِهِ ، على أقوالٍ : أحدُها : المنعُ مطلقاً . والثاني : الجوازُ مطلقاً .