الدرداءِ ، وأنسٍ ، وَهُمْ مِنْ أعلَمِ الناسِ بمعاني الكلامِ .
وقولي : ( كَشَكٍّ أُبْهِمَا ) أي : كمسألةِ ما إذا شكَّ القارئُ أو الشيخُ في لفظةٍ أو أكثرَ فقرأَها على الشكِّ ، فإنَّهُ يحسنُ أنْ يقولَ : أو كما قالَ . قالَ ابنُ الصلاحِ : ( ( وهو الصوابُ في مثلِهِ ؛ لأنَّ قولَهُ : أو كَمَا قالَ ، يتضمنُ إجازةً من الرَّاوِي وإذناً في روايةِ صوابِها عنهُ ، إذا بانَ . ثُمَّ لا يُشترطُ إفرادُ ذلكَ بلفظةِ الإجازةِ لِمَا بَيَّنَّاهُ قريباً ) ) .
الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ
635 . . . . وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ أو أَجِزْ . . . أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
636 . . . . ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ . . . مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
637 . . . . وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ أَنْ يَفْعَلَهْ . . . فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ
638 . . . . أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ . . . فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ
اختلفَ العلماءُ في جوازِ الاقتصارِ على بعضِ الحديثِ ، وحذفِ بعضِهِ ، على أقوالٍ :
أحدُها : المنعُ مطلقاً .
والثاني : الجوازُ مطلقاً .
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 509
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٥٠٩