المحصولِ " ، فإنَّهُ لَمْ يشترطِ الإذنَ ، بلْ ولا المناولةَ ، بلْ إذا أشارَ الشيخُ إِلَى كتابٍ ، وقالَ : هَذَا سَمَاعي من فلانٍ ، جازَ لمنْ سمعَهُ أن يرويَهُ عنهُ ، سواءٌ أَناولَهُ أم لا ؟ خلافاً لبعضِ المحَُدِّثِيْنَ ، وسواءٌ قالَ لهُ ارْوِهِ عنِّي أمْ لا . نعمْ . . ، مقتضى كلامِ السيفِ الآمِدِيِّاشتراطُ الإذْنِ في الروايةِ ، وقدْ قالَابنُ الصَّلاحِ بعد هذا : إنَّ الروايةَ بها تترجَّحُ على الروايةِ بمجردِ إعلامِ الشيخِ ، لما فيهِ مِنَ المناولةِ ، فإنَّها لا تخلو من إشعارٍ بالإذْنِ في الروايةِ .
كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ ؟
516 . . . . وَاخْتَلَفُوا فِيْمَنْ رَوَى مَا نُوْوِلاَ . . . ( فَمَالِكٌ ) وَ ( ابْنُ شِهَابٍ ) جَعَلاَ
517 . . . . إِطْلاَقَهُ ( حَدَّثَنَا ) وَ ( أَخْبَرَا ) . . . يَسُوْغُ وَهْوَ لاَئِقٌ بِمَنْ يَرَى
518 . . . . الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ بَلْ أَجَازَه . . . بَعْضُهُمُ في مُطْلَقِ الإِجَازَهْ
519 . . . . وَ ( الْمَرْزُبَانِيْ ) وَ ( أبو نُعَيْمِ ) . . . أَخْبَرَ ، وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ القَوْمِ
520 . . . . تَقْيِيْدُهُ بِمَا يُبيِنُ الْوَاقِعَا . . . إِجَازَةً تَنَاولاً هُمَا مَعَا
521 . . . . أَذِنَ لِي ، أَطْلَقَ لِي ، أَجَازَنِي . . . سَوَّغَ لِي ، أَبَاحَ لِي ، نَاولَنِي
522 . . . . وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ . . . إِطَلاَقَهُ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ
اختلفوا في عبارةِ الراوي لما تحمَّلَهُ بطريقِ المناولةِ ، فحُكِيَ عن جماعةٍ ، منهم : أبو
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 444
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٤٤٤