يُشْكِلُ إسنادُهُ . ثُمَّ الإجازةُ قد تكونُ بلفظِ الشيخِ وقد تكونُ بالخطِّ ، سواءٌ أجازَ ابتداءً أَمْ كتبَ بهِ على سؤالِ الإجازةِ ؟ كما جرتِ العادةُ . فإنْ كانتِ الإِجازةُ بالخطِّ فالأحسنُ والأَولى أن يتلفَّظَ بالإجازةِ أيضاً ، فإنِ اقتصرَ على الكتابةِ ولم يتلفظْ بالإجازةِ أيضاً ، صحتْ إذا اقترنتِ الكتابةُ بقصدِالإجازةِ ؛ لأنَّ الكتابةَ كتابةٌ وهذهِ دون الإجازةِ الملفوظِ بها في المرتبةِ . فإنْ لم يقصدِ الإجازةَ فالظاهرُ عدمُ الصحةِ . قالَ ابنُ الصلاحِ : وغيرُ مستبَعدٍ تصحيحُ ذلك بمجردِ هذهِ الكتابةِ في بابِ الروايةِ التي جُعلتْ فيه القراءةُ على الشيخِ ، مع أَنَّهُ لم يلفظْ بما قُرِئَ عليه اخبارًا منه بذلك .
الرَّاْبِعُ : الْمُنَاولَةُ
499 . . . . ثُمَّ الْمُنَاولاَتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ . . . بِالإِذْنِ أَوْ لاَ ، فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ
500 . . . . أَعْلَى الإْجَازَاتِ ، وَأَعْلاَهَا إذا . . . أَعْطَاهُ مِلْكَاً فَإِعَارَةً كَذَا
501 . . . . أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ . . . عَرْضاً وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ
502 . . . . وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيِنَظُرَهْ . . . ثُمَّ يُنَاولَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ
503 . . . . يقول : هَذَا مِنْ حَدِيْثِي فارْوِهِ . . . وَقَدْ حَكَوْا عَنْ ( مَالِكٍ ) وَنَحْوِهِ
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 438
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٤٣٨