تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
أحدُها أنّهُ لا يقبلُ في التزكيةِ إلا رجلانِ ، سواءٌ التزكيةُ للشهادةِ والروايةِ وهو الذي حكاهُ القاضي أبو بكرٍ الباقلانيُّ عن أكثرِ الفقهاءِ من أهلِ المدينةِ وغيرِهم والثاني الاكتفاءُ بواحدٍ في الشهادةِ والرواية معاً ، وهو اختيارُ القاضي أبي بكرٍ المذكورِ ؛ لأنَّ التزكيةَ بمثابةِ الخبرِ قال القاضي والذي يوجبُهُ القياسُ وجوبُ قَبولِ تزكيةِ كُلِّ عدلٍ مَرْضِيٍّ ، ذكرٍ ، أو أنثى ، حرٍّ أو عبدٍ ، لشاهدٍ ومُخبِرٍ والثالثُ التفرقةُ بين الشهادةِ والروايةِ ، فيشترطُ اثنانِ في الشهادةِ ويُكتفى بواحدٍ في الروايةِ ورجَّحَهُ الإمامُ فخرُ الدينِ ، والسيفُ الآمديُّ ونقلَهُ عن الأكثرينَ وكذلك نقلَهُ أبو عمرٍو بنُ الحاجبِعن الأكثرينَ ، وهو مخالفٌ لما نقلهُ القاضي عنهم قال ابنُ الصلاحِ والصحيحُ الذي اختارهُ الخطيبُ وغيرُهُ أنَّهُ يثبتُ في الروايةِ بواحدٍ ؛ لأنَّ العددَ لَمْ يُشترطْ في قبولِ الخبرِ ، فَلَمْ يشترطْ في جرحِ راويهِ وتعديلهِ بخلافِ الشهاداتِ وقولي بالواحدِ أي بالعدلِ الواحدِ ، فيدخلُ فيه تعديلُ المرأةِ العدلِ ، والعبدِ العدلِ وقد اختلفوا في تعديلِ المرأةِ ، فحكى القاضي أبو بكرٍ عن أكثرِ الفقهاءِ من أهلِ المدينةِ وغيرِهم أنّهُ لا يقبلُ في التعديلِ النساءُ ، لا في الروايةِ ، ولا في الشهادةِ واختار القاضي أنّهُ يُقبلُ تزكيةُ المرأةِ مطلقاً في الروايةِ والشهادةِ ؛ إلا تزكيتُها في الحكمِ الَّذِي لا