مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقَبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ
257 . . . . أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ . . . وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ
258 . . . . بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطاً مُعَدَّلاَ . . . أيْ : يَقِظاً ، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ
259 . . . . يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظاً ، يَحْوِيْ . . . كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ
260 . . . . يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ . . . إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى ، وَفِي الْعَدَالَهْ
261 . . . . بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِمَاً ذَا عَقْلِ . . . قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيْمَ الفِعْلِ
262 . . . . مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوْءةٍ وَمَنْ . . . زَكَّاهُ عَدلاَنِ ، فَعَدْلٌ مُؤْتَمَنْ
263 . . . . وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ . . . جَرْحَاً وَتَعْدِيْلاً خِلاَفَ الشَّاهِدِ
قالَ ابنُ الصلاحِ : أجمعَ جماهيرُ أئمّةِ الحديثِ والفقهِ ، على أنَّهُ يشترطُ فيمَنْ يُحْتَجُّ برِوَايَتِهِ أنْ يكونَ عدلاً ضابطاً لما يرويِهِ ، ثمَّ فَصَّلَ شروطَ العدالةِ ، ثُمَّ شروطَ الضبطِ . وقَدَّمْتُ شروطَ الضبطِ على العدالةِ ؛ لتقدمِ الضبطِ في النَّظْمِ .
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 326
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٣٢٦