النفقةَ [ عن ] ( 1 ) معنى ( 2 ) معقول ، حتى نلتزم تنزيل الفرع على الأصل ، إن كان ينتظم ذلك ، وإنما اتبعنا فيه الخبرَ .
ومما يتعلق بهذا أنه لو فضل صاعٌ ، وله أب أو ابن ، فلا أحد يصير إلى تقديم أحدٍ من هؤلاء على النفس ، وإنما الوجه البعيد في الزوجة ؛ من جهة تأكد نفقتها و [ مضاهاتها ] ( 3 ) الديونَ . نعم . الأوجه وجوب تقديم النفس ، وذكر الأصحاب أجمعون وجهاً آخر في التخيير .
ثم لا فرق في هذا المقام بين القريب والبعيد ، فإنا إذا تعدّينا النفسَ ، وجوزنا الإخراج عن الغير ، ولا ( 4 ) مسلك له إلا [ تخيّل ] ( 5 ) الإيثار ، ولا اعتراض على المؤثر في تقديم ولا تأخير .
2237 - وممّا ( 6 ) يجري في هذا المقام أنا إذا جوّزنا له الإيثار ، فلو أراد أن يفضَّ ( 7 ) الصاع على جَمْع ، فهل ، يجوز ذلك ؟ فعلى وجهين مشهورين : أحدهما - لا يجوز ، وهو الأصح . والثاني - يجوز ، وقد قدمنا أن الفاضل لو كان أقلّ من صاع ، فالأصح إيجاب إخراجه ، والصحيح هاهنا منع الفض ؛ إذْ إخراجُ مقدارٍ كامل عن شخص ممكن ، والوجه الآخر غيرُ بعيد أيضاً .
فهذا قولنا في ترديد الصاع بين الرجل في نفسه ، وبين من يتعلق به .
2238 - فأما إذا فضل صاعان ، فأخرج أحدهما عن نفسه ، وازدحم الباقون في الآخر ، فالقول في ترتيبهم ، وتقديم الأولى منهم يطول . ونحن نقول : لتقع البداية
هامش
( 1 ) في الأصل : مع .
( 2 ) ( ط ) : معين .
( 3 ) في الأصل : وقصا بها . وهو تصحيف واضح . والمثبت من ( ط ) .
( 4 ) ( ط ) : بلا .
( 5 ) في الأصل : تخير .
( 6 ) في ( ط ) : وما .
( 7 ) يفضّ : يفرّق . من باب قتل . ( المصباح ) .