المعتبر على التفصيل المقدم ، كتخلّل زوال الملك ، في أثناء الحول .
وما ذكرناه في هذا الفرع فيه ، إذا كان البناء على السيح ، فوقع النَّضح نادراً ، ( 1 أو كان البناء على النضح ، فوقع السيح نادراً 1 ) ، فأما إذا كان البناء عليهما ، فلا شك في اعتبارهما إما تغليباً ، وإما تقسيطاً . واعتبار العلف والسوم جمعاً بين الإسقاط والإيجاب لا سبيل إليه . نعم . قد ذكرنا عن صاحب التقريب وجهاً غريباً في السوم أن الاعتبار بالغالب ، وهو مزيّف كما تقدم .
فرع :
2058 - إذا كان رُطبُه لا يقبل التجفيفَ ، وإن جفف يفسد ، وكذلك العنب ، فقد سبق التفصيلُ في المأخوذ منه ، والذي نذكره الآن أن الأئمة اختلفوا في كيفية الأوسق : فذهب بعضهم إلى أنا نقدر الجفاف على الفساد ، فإن بلغ جافاً خمسةَ أوسق ، أوجبنا العشر في المقدار الذي لو جف ، لكان خمسة أوسق ، وإن كان الرطب خمسة أوسق في نفسه ، لم نوجب العشر .
ومن أئمتنا من قال : لا نقدر الجفاف - وهو الأصح - ولكنا نقول : إذا بلغ الرطب الذي وصفناه ، أو العنب خمسةَ أوسق ، وجب العشر ، وإن كان جافاً لا يبلغ هذا المبلغ وينقص نقصاناً ظاهراً .
فصل
قال : " وأخْذُ العُشر أن يكال للمالك . . . إلى آخره " ( 2 ) .
2059 - سبيل إخراج العشر أن يكيل تسعة للمالك ، وواحداً للمساكين ، وتقع البداية بالمالك ؛ فإن نصيبه أكثر ، وبتسلّم حقِّه ، يبين حقُّ المساكين . وإن كان الواجب نصفَ العشر ، يكيل للمالك تسعةَ عشر ، وللمساكين واحداً .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ساقط من ( ت 1 ) .
( 2 ) ر . المختصر : 1 / 233 .