فصل
قال : " وهكذا العشر مع خراج الأرض . . . إلى آخره " ( 1 ) .
2060 - القول في الخراج يتعلق بالسِّير ، والجزية . والخراج الثابت على أراضي العراق - من ضرب عمرَ رضي الله عنه - في حكم الأجرة عندنا في ظاهر المذهب ، أو في حكم ثمن مؤجلٍ لرقاب الأراضي ، وكيفما فرض العشرُ يثبت معه ؛ فإن من استأجر أرضاً وزرعها ؛ فإنه يؤدي الأجرةَ ، ويلزمه العشر في زرعه ، ْ خلافاً لأبي حنيفة ( 2 ) .
2061 - وأما الخراج الذي يضربه الإمام على أراضي الكفار ، فهو جزية عندنا ، يسقط بإسلام مالك الأرض ، سقوط الجزية .
وفي بعض التصانيف أن الإمام لو رأى صرفَ العشر إلى خراجٍ يضربه على أراضي المسلمين ، فاجتهاده فيه نافد عند أبي زيد المروزي ، وهذا ساقط ، غير معتد به .
وفساده واضح .
. . .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 1 / 234 . وفيه : " وهكذا نصف العشر . . . " .
( 2 ) ر . مختصر اختلاف العلماء : 1 / 443 مسألة : 436 ، رؤوس المسائل ص 214 ، مسألة : 113 ، المبسوط : 2 / 207 .