تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
باب صدقة الوَرِق ( 1 ) قال : " روى أبو سعيد الخُدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة . . . إلى آخره " ( 2 ) . 2062 - روى أبو سعيدٍ الخُدري هذا الحديث ( 3 ) . والأوقيةُ أربعون درهماً ، وخمسُ أواق مائتا درهم ، والاعتبار بوزن ( 4 مكة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الميزان ميزان 4 ) مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة " ( 5 ) . ثم نتكلم بعد ذلك في تحقق الوزن ، وفي الدراهم المغشوشة . 2063 - فأما تحقيق الوزن ، فنقول : لو نقصت من المائتين جبة ، فلا زكاة إذا تحقق النقصان ، ردّاً على مالك ( 6 ) ؛ فإنه قال : إذا نقص نقصاناً [ تجوّزنا ] ( 7 ) معه بالمائتين في المعاملة ، ولم يكن ذلك النقصان مما يُحْتَفل به ، فالزكاة واجبةٌ . وهذا مردود عليه ، من جهة أن النصاب تقديرٌ شرعي ، والزكاة متعلقة بالعين ، وقد تحقق النقصان .
هامش
( 1 ) الورق بكسر الراء الدراهم ، والمراد هنا الدراهم والدنانير ، وقال الورِق ، من باب التغليب . ( 2 ) ر . المختصر : 1 / 234 . ( 3 ) حديث أبي سعيد : متفق عليه ( ر . اللؤلؤ : ح 567 ) . ( 4 ) ما بين القوسين ساقط من ( ك ) . ( 5 ) حديث : " الميزان ميزان مكة " رواه من حديث ابن عمر البزار ( مختصر زوائد البزار : 1 / 507 ح 876 ) وأبو داود : ( 3 / 246 ح 3340 ) والنسائي : ( 5 / 54 ح 2520 ) قال الحافظ : وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري ( ر . التلخيص : ح 853 ) . ( 6 ) ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 1 / 398 مسألة : 550 ، جواهر الإكليل : 1 / 127 . ( 7 ) في الأصل ، ( ط ) ، ( ك ) ، ( ت 1 ) " يجوز ما معه بالمائتين في المعاملة " والمثبت من ( ت 2 ) .