شاة ، وأما مال الخلطة ، فنجعل كأنه لا تعلق له بالمال المنفرد ، فيجب في الأربعين شاة ، نصفها على كل واحد منهما ، فنضمه إلى ما وجب بحساب الانفراد ، فالمجموع على كل واحد شاة ، وسدس شاة .
هذا بيان المذهب في هذه الصورة .
1903 - صورة أخرى : إذا ملك رجل أربعين من الغنم ، فخلط عشرين منها بعشرين لرجل لا يملك غيرها ، وخلط العشرين الأخرى بعشرين لرجل آخر ، لا يملك غيرها ، فهذا أغمض ما نفرع على هذه القاعدة .
فنفرع هذه الصورة على قولي الملك والعين ، فنقول : إن قلنا : الخلطة خلطة ملك ، فأما من خالط الرجلين ، فجميع الأملاك في حقه مجموع ؛ فإنه خالط الرجلين ، فنقول : جميع الأموال ثمانون وواجبها شاة ( 1 ) ، فيلزمه بهذا الحساب نصف شاة ، وأما كل واحد من خليطه ، فماله مضموم إلى جميع خليطيه وهو أربعون ، وهل نضمه إلى مال خليط خليطيه ؟ ، فعلى وجهين : أحدهما - أنا نضمه إلى جميع مال خليطه فحسب ، ولا نضمه إلى مال خليط الخليط ، فيجتمع في حق كل واحد ستون ، عشرون له وأربعون لخليطه ، فواجبه شاة ويخصه منها ثلث شاة .
والوجه الثاني - أنا نضمه إلى جميع مال الخليط ، وإلى مال خليط الخليط ، فمجموع المال ثمانون ، وواجبه على هذا التقدير شاة ، فيخص العشرين ربع شاة .
فهذا تفريع على قولنا الخلطة خلطة ملك .
فأما إذا قلنا : الخلطة خلطة عين ، فنقول : في الخليطين ، كل واحد منهما لا يملك إلا عشرين ، وليس له مال ينفرد به ، وقد خلط عشرينه بعشرين ، فيعتبر في حق كل واحد منهما حساب الأربعين ، ويجب نصف شاة في عشرينه .
فأما مالك الأربعين ، فقد خالط رجلين ، ولم ينفرد بشيء من ماله ، ولكنه ( 2 خالط رجلين ، فإن قلنا : نغلب حكم الانفراد ، فهو غير منفرد بشيء من ماله ، ولكن 2 ) ما جرد الخلطةَ مع واحد ، فنجعله كما لو انفرد بأربعين ، ولم يخالط أحداً ،
هامش
( 1 ) في ( ت 1 ) : وواجبها مثله .
( 2 ) ما بين القوسين ساقط من ( ك ) .