تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
فصل 484 - المردودة إلى التمييز إذا تغيّر دمها القوي إلى الضعيف على ( 1 ) وجدان أركان التمييز ، فكما [ يتغير ] ( 2 ) ، تغتسل وتستفيد أحكام [ الطاهرات ] ( 3 ) من الحيض . وقال مالك ( 4 ) : تستظهر بعد التغيّر بثلاثة أيام . ونحن لا نرى ذلك أصلاً ، ولكن أقول : إن انقلب الدم بدفعة من لون [ قوي ] ( 5 ) إلى لونٍ دونه ، فالحكم ما ذكرناه في استقبال أحكام الاستحاضة . وإن بدت خطوطٌ من الشقرة ، وبقيت خطوط من السواد ، فالذي أراه أن حكم الحيض قائم ؛ فإن السواد باقٍ ، واقتران دم ضعيف به لا يخرجه عن حكم قوته . فهذا حكم المبتدأة المميّزة . [ المستحاضة الثانية ] ( 6 ) 485 - وأما المبتدأة التي لا تتمكن من التمييز ، فكما حاضت أطبق عليها مثلاً لون واحد ، فإلى ماذا تردّ ؟ في المسألة قولان : أحدهما - أنها تُرد إلى أقل الحيض والثاني - إلى أغلب الحيض ، وهو ست أو سبع . وقد رُوِّينا خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره حكم المبتدأة ؛ فإنه عليه السلام قال : " تحيّضي في علم الله ستاً أو سبعاً " الحديث . ومن قال : إنها مردودة إلى أقل الحيض ، راعى الاحتياط في إدامة وظائف الشريعة وإقامتها ؛ إذ ليس معها متعلَّق من اجتهاد أو عادةٍ ، والأصل اشتغال الذمة بفرائض الله تعالى .
هامش
( 1 ) " على " بمعنى " مع " قال تعالى : { وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ } [ الرعد : 6 ] . ( 2 ) في الأصل : تغيّر . وكما : بمعنى عندما ، في عبارة الخراسانيين كما نبهنا آنفاً . ( 3 ) في الأصل : الطهارات ، والمثبت من ( ت 1 ) ، ( ل ) . ( 4 ) ر . الإشراف : 1 / 191 مسألة 163 ، جواهر الإِكليل : 1 / 30 . ( 5 ) زيادة من ( ل ) . ( 6 ) العنوان زيادة من المحقق .