الجمع ، فلا ينقدح في هذه الصورة إلا المصير إلى أنها غيرُ مميزة ، ويأتي فيه الوجه الذي ذكره في المحيط ، وهو أن نحيّضها في الخمسة الأولى .
وهذا غلط .
48 - [ فآل ] ( 1 ) محصول المذهب إلى أن من الأصحاب من يتبع الدم القوي متى فُرض .
ومنهم من يحاول الجمع بين الأولية والدم القوي إن أمكنه ، وإن تعذّر الجمع ، جعلها فاقدة للتمييز .
ومنهم من يُسقط التمييز ، وإن أمكن تقدير الجمع من جهة الزمان .
فرع :
482 - ولو رأت المبتدأة في الشهر الأول خمسة عشر يوماً شقرة ، وكنا نأمرها بالترّبص ، فلما انتصف الشهر ، ابتداً السواد ، فرأت خمسة عشر سواداً ، فلا يكاد يخفى تفريع هذه الصورة ، ولكن من يتبع قوة الدم ، يأمرها بترك الصلاة ، [ في النصف الثاني من الشهر . فهذه امرأة على هذه الطريقة أُمرت بترك الصلاة ] ( 2 ) شهراً ، أمرت به في النصف الأول للانتظار ، ثم إنها تستدركه ، وأمرت بترك الصلاة في النصف الثاني لقوة الدم على المذهب الذي نفرع له ، ثم إن زاد الدم القوي على الأكثر ، فهي غير مميزة ؛ فنردّها بعد انقضاء الشهر والزيادة إلى ما تردّ المبتدأة إليه .
فصل
483 - قد تستفيد المرأة عادة من التمييز ، فترجع إليها عند [ تعذر ] ( 3 ) التمييز ، وبيان ذلك أنها إذا كانت ترى خمسة سواداً ، وباقي الشهر شقرةً ، ثم أطبق السواد ، وأطبقت الشقرة ، وعسر التمييز ، فهي مردودة إلى الخمسة التي كانت تتحيّض فيها .
بحكم التمييز .
وذلك واضح لا خفاء به .
هامش
( 1 ) في النسخ الثلاث : " فقال " . وهو تحريف ظاهر ، لا ندري كيف اتفقت عليه .
( 2 ) زيادة من : ( ت 1 ) ، ( ل ) .
( 3 ) في الأصل : عدم . والمثبت من : ( ت 1 ) ، ( ل ) .