فلبس فَرْدَ خُف ، وكان يمسح عليه ، جاز ؛ فإنّ حكم الرجل الأخرى ساقط بالكلّية ، وإن بقي شيء من تيك الرجل وإن قل ، فإذا لم يواره بملبوسٍ ، تعين غسل الرجل الأخرى مع تيك البقية ، وهذا أوضح .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 304
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٣٠٤