تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الفرض ، وهو دون أسفل الخف ، [ و ] ( 1 ) من جهة أنه لم يجْر له ذكرٌ في السنن ، بخلاف أسفل الخف ، فإنه روي مسحُه [ مع ] ( 2 ) الأعلى ، ولكن العقب ظاهر للناظر كاعلى الخف بخلاف أسفله . فهذا بيان الأقل والأكمل في المسح . . . .
هامش
( 1 ) زيادة اقتضاها السياق ، وليست في النسخ الثلاث . ( 2 ) زيادة من مختصر ابن أبي عصرون ، ووجدناها في ( م ) ، ( ل ) .