تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
صلى الله عليه وسلم : مسح على خفَّيه " ( 1 ) . 397 - ثم الباب مصدّر بذكر مدة المسح . فالذي صار إليه معظم الفقهاء أن مدة المسح تتأقت ، فهو في حق المقيم يومٌ وليلة ، وكذلك في حق المسافر سفراً قصيراً ، وفي حق المسافر سفراً طويلاً ، ثلاثة أيام ولياليهن . ثم يجب نزع الخف ، وراء المدة على ما سيأتي مشروحاً - إن شاء الله عز وجل . وقال مالك ( 2 ) : يمسح المقيمُ والمسافرُ ما بدا لهما ، ما لم يلزمهما الغُسل ؛ فإنه يجب إذ ذاك النزع . وهذا قولُ الشافعي في القديم . وشهد له أخبار : منها حديث خزيمة ، قال : " رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ، ولو استزدناه ، لزادنا " ( 3 ) . وروي عن أُبي بن عمارة ، وهو كان ممن صلّى إلى القبلتين قال : قلت : يا رسول الله أنمسح على الخف يوماً وليلةً ؟ قال : نعم ، قلت : يومين وليلتين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة أيامٍ ؟ قال : نعم ، وما شئت ( 4 ) ، وهذه الألفاظ مشكلة ، وقد صححها مالك .
هامش
( 1 ) حديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ، متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله ، وحديث المغيرة بن شعبة . ( اللؤلؤ والمرجان : 1 / 62 ح 155 ، 157 ) . ( 2 ) ر . الإشراف : 1 / 132 ، مسألة : 56 ، حاشية العدوي : 1 / 206 ، الشرح الصغير : 2 / 152 ، جواهر الإِكليل : 1 / 24 . ( 3 ) حديث خزيمة بن ثابت رواه أبو داود ، وبسياقة إِمام الحرمين ، ورواه ابن ماجة بلفظ : " ولو مضى السائل على مسألته ، لجعلها خمساً " ، ورواه ابن حبان باللفظين جميعاً ، ورواه الترمذي وغيره بدون الزيادة . وصححه الألباني بزيادته . ( ر . تلخيص الحبير : 1 / 161 ح 219 ، أبو داود : الطهارة ، باب التوقيت في المسح ، ح 157 ، وصحيح أبي داود للألباني : 1 / 32 ح 142 ، والترمذي : الطهارة ، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ، ح 95 ، وابن ماجة : الطهارة ، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر ، ح 553 ، وابن حبان : 4 / 158 ح 1329 ) . ( 4 ) حديث أبي بن عمارة ، أخرجه أبو داود ، وابن ماجة ، والدارقطني ، والحاكم في المستدرك ، والحديث فيه ضعف ، ( ر . أبو داود : الطهارة ، باب التوقيت في المسح ، ح 158 ، وضعيف أبي داود للألباني ح 28 ، ابن ماجة : الطهارة ، باب ما جاء في المسح بغير توقيت ، ح 557 ، الدارقطني : 1 / 198 ، مستدرك الحاكم مع تعليق الذهبي : 1 / 170 ، تلخيص الحبير : 1 / 161 ح 220 ) .