باب المسح على الخفين
396 - المسح على الخف رخصة قال بها علماء الشريعة ، ولم ينكرها إلاّ الروافض ، ومن يُعرفُ بالانتماء إليهم من العلماء ، ومنكروها هم الذين أثبتوا مسحَ القدم .
والأصل فيها الأخبار المشهورة ، منها ما روي عن صفوان بن عسّال المرادي ( 1 ) ، أنه قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنّا مسافرين أو سَفْراً ألا ننزع خفافنا فيها ثلاثة أيام ولياليهن ، إلا من جنابة ، لكن من كائط ، وبول ، ونوم " ، وروي أنه صلى الله عليه وسلم : " أرخص للمقيم يوماً وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، إذا تطهر فلبس خفَّيه أن يمسح عليهما " ( 2 ) ، وروي " أن رسول الله
هامش
( 1 ) حديث صفوان بن عسال ، رواه الشافعي ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي ، وصححه الترمذي ، والخطابي ، وروى الترمذي عن البخاري قال : هو أحسن شيء في هذا الباب . وقال الألباني في الإرواء : حديث حسن . ( ر . مسند الشافعي : 17 - 18 ، مسند أحمد : 4 / 239 ، الترمذي : َ الطهارة ، باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم ، ح 96 ، وصحيح الترمذي : ح 84 ، والنسائي : الطهارة ، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ، ح 126 ، 127 ، وابن ماجة : الطهارة ، باب الوضوء من النوم ، ح 478 ، وابن خزيمة : 1 / باب رقم 147 ح 193 ، وابن حبان : 4 / ح 1319 ، والدارقطني : 1 / 196 - 197 ، والسنن الكبرى : 1 / 276 ، وإرواء الغليل : 1 / 140 ح 104 ، وتلخيص الحبير : 1 / 157 ح 216 ) .
( 2 ) حديث : " أرخص للمقيم يوماً وليلة " رواه من حديث أبي بكرة ابن خزيمة ، واللفظ له ، وابن حبان ، وابن الجارود ، والشافعي ، وابن أبي شيبة ، والدارقطني ، والبيهقي ، والترمذي في العلل المفرد ، وصححه الخطابي ا . ه كلام الحافظ في التلخيص . ورواه مسلم في الصحيح كتاب الطهارة ، باب التوقيت في المسح على الخفين ، عن علي رضي الله عنه : 1 / 232 ح 276 . ( ر . ترتيب مسند الشافعي : 1 / 42 ، ابن أبي شيبة 1 / 179 ، وابن حبان : 4 / 151 ح 1322 ، وابن خزيمة : ح 192 ، والسنن الكبرى : 1 / 276 ، 282 ، والبغوي في شرح السنة : 237 ، والتلخيص : 1 / 157 ح 215 ) .