باب ما يوجب الغسل
173 - الأغسال الواجبة أربعة : غسل الجنابة ، وغسل الحيض والنفاس ، وغسل الولادة ، وغسل الميّت .
فأما الجنابة ، فلها سببان : أحدهما - تغييب الحشفة في فرجٍ ، أيّ فرجٍ كان ، من الآدمي والبهيمة ، ولا يتوقف وجوب الغسل على الإنزال ، وفيه أخبار ليس يليق بهذا المجموع ذكرها ، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " إذا التقى الختانان ، وجب الغسل ، فعلتُه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا " ( 1 ) والذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة ، فإن مدخل الذكر في أسفل الفرج ، وموضع حديدة ( 2 ) الخافضة في أعلى فرج المرأة ، فإذا غابت الحشفة حاذى موضع ختان الرجل ، موضع ختان المرأة ، فذاك المعنيُّ بالتقاء الختانين . قال الشافعي : يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا ، وإن لم يتضامّا ( 3 ) .
ولو كان الرجل مقطوعَ الحشفة ، فأولج مقدار الحشفة التي كانت من بقيّة ذكره ، وجب الغُسل على المولج ، ويتعلق به ما يتعلق بتغييب الحشفة نفسها .
والإيلاج في فرج الميّت يوجب الغسلَ على المولج ، وهل يجب تجديد غسل
هامش
( 1 ) حديث " إِذا التقى الختانان . . . " رواه الشافعي في الأم والمزني في مختصره ، وحرملة في سننه ، وأحمد في مسنده ، والترمذي عن عائشة ، والبخاري ومسلم بمعناه عن أبي هريرة ، وكذلك النسائي ( ر . التلخيص : 1 / 134 ح 180 ، الأم : 1 / 39 ، المسند : 6 / 161 ، واللؤلؤ والمرجان : كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ، ح 199 وصحيح النسائي : ح 185 ، 186 ، وصحيح الترمذي : ح 94 ، 95 ، وصحيح ابن ماجة : ح 492 ، اِرواء الغليل : 1 / 163 ح 127 ) .
( 2 ) حديدة الخافضة : آلة قطع الخافضة ، وهي الخاتنة .
( 3 ) في ( م ) : يتصادما .