العفو ( 1 ) . وأما أب وإخوة أو أخوات فلا حق لهم مع الأب في عفو ولا قيام ( 2 ) . ولا مع السلطان . وقال في الرابع من كتاب الجراح في ابن الملاعنة يقتل ببينة إن لأمه القتل ، كانت عربية أو مولاة ، ولا يجوز عفوها مع السلطان ، لأن عصبة أبنها ( 3 ) إن كانت عربية - المسلمون ، والسلطان مكانهم . وإن كانت مولاة فعصبته مواليها ، ولا يجوز أيضاً عفوها وإن كانت [ عربية ] ( 4 ) فالسلطان إن شاء القتل فهو أولي من الأم ومن البنت ، وإن عفا فللأم والبنت القتل . ومن قام بالدم أولي .
قال أشهب : وكذلك العفو كله في العمد ( 5 ) ومن قام بالقود في كل أحد فهو أولي ، إلا الولد الذكور أو الإخوة فإن لم يكن دونهم [ ولد ] ( 6 ) فمن عفا فهو أولي .
هامش
( 1 ) كذا في ص وع وعبارة الأصل أولي بالعفو أو القصاص .
( 2 ) في الأصل : ولا قصاص .
( 3 ) كذا في ع ، وهو الصواب وفي الأصل وص : أمها .
( 4 ) ساقط من الأصل .
( 5 ) في الأصل : في الدم . وهو تصحيف .
( 6 ) ساقط من الأصل .