تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وأما مع باقي العصبة الأعمام وبنوهم ومن هو أبعد وكالموالي فلا عفو للأخوات إلا بهم ولا لهم إلا بهن ( 1 ) وكذلك البنات والأم مع العصبة لا عفو لهن إلا باجتماع العصبة معهن ، إلا أن يحزن الميراث فلا يكون للعصبة فيه حق . وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في الجد والإخوة والأخوات نحو ما ذكرناها هنا عن ابن القاسم . [ قال ] ( 2 ) وأما الجد والبنات فكالأب معهن ، لا عفو له إلا بهن ولا لهن إلا به . وأما البنون معه فهم أولي منه . ومن كتاب ابن المواز قال في موضع آخر من كتابه : وأما الجد والإخوة فمختلف فيه ؛ فابن لقاسم يراه كالأخ في العفو يجوز ( 3 ) عفوه علي الإخوة ، ويجوز عفو بعض الإخوة عليه . وقاله أصبغ . وأما الجد والأخوات فلا قول لهن معه في عفو ولا قيام عند ابن القاسم كالأخ معهن . وقال أشهب : لا قول للجد مع الإخوة ، وهم أولي منه بالعفو والقيام ؛ لأنهم أقعد ، وهو معهم كأخ لأب ؛ هو يقسم معهم ولا نظر له مع الشقيق في عفو ولا قيام . وكذلك الجد مع ابن الأخ فابن الأخ وابن ابن الأخ أولي . وابن القاسم يري الجد أولي من الأخ . وذكر في المجموعة قول ابن القاسم وقول أشهب هذا في الجد مع الأخ أو مع الأخوات ولم يذكر ابن الأخ .
هامش
( 1 ) انقلبت العبارة في الأصل فكتب : فلا عفو للأخوات إلا بهن ولا لهن إلا بهم . ( 2 ) ساقط من الأصل . ( 3 ) عبارة الأصل ناقسة : يراه كأخ يجوز .