تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
روي هو وابن وهب وغيره عن مالك في القتل يثبت بالبينة وللميت بنات وعصبة من إخوة وغيرهم ، قال : وإن لم يثبت بشاهدين وهو موضع قسامة فللعصبة والموالي أن يقسموا ويستحقوا الدم ، ولا عفو للنساء معهم ؛ لأن الدم بأيمانهم وجب . ولو عفوا بعد وجوب الدم بأيمانهم وأراد النساء القتل فذلك لهن . وقال عبد الملك في البنات والإخوة والأخوات الشقائق والعصبة ، فيقسم الولاة دونهن ويحق الدم فلا عفو لهن [ دون العصبة ] ( 1 ) وعفوهن قبل القسامة أضعف ؛ لأن الدم بغيرهن يحق . وكذلك الأخوات الشقائق مع الإخوة للأي . قال محمد : فأما بنات مع أعمام أو مع غيرهم من العصبة فمجتمع فيه من قول مالك وأصحابه ، يريد وقد ثبت القتل ببينة ، أنه لا عفو لهن إلا بهم ، ولا عفو للعصبة إلا بهن . ومن قام للقتل فهو أحق . قال ابن المواز : وقول ابن القاسم أحب إلي . وقد اجتمع مالك وأصحابه أن البنين أولي من الأب ، ولا قول للأب معهم في عفو ولا قيام . وأن الأب أولي من الإخوة في العفو والقيام ، فكيف يستوي البنون والإخوة فيما ذكر أشهب ؟ . واختلف ابن القاسم وأشهب فب البنات مع الأب فقال أشهب : الأب أولي بالعفو أو القتل ، وقال ابن القاسم لا عفو إلا باجتماع منه ومنهن . قال ابن القاسم : وكذلك هن مع الجد والإخوة وغيرهم إلا مع ذكور البنين . وبقول ابن القاسم أخذ أصبغ . وذكر ابن عبدوس عن ابن القاسم مثله . قال قال مالك وابن القاسم : وأحق الأولياء بدم العمد ذكور الولد ، لا حق معهم لأب ولا جد . وإن لم يكن غير أب وأم فالأب أولي بالدم أو
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .