ومن كتاب بن المواز : وروي عن ابن القاسم ( 1 ) في بعض مجالسه أن الأخ أولي من الجد بالعفو ، وأنه مع الأخوات لا يجوز عفوه إلا بهن ولا عفوهن إلا به . قال ابن المواز : وأكثر هذا غلط ( 2 ) ممن أخبرني به وهذا قول أشهب .
قال : وبنو الإخوة ، يريد في أنفسهم ، في قول أشهب وروايته [ كالعصبة لا عفو إلا باجتماعهم وإن استووا . وقول ابن القاسم وروايته ] ( 3 ) أن من عفا منهم فهو أولي إذا استووا . ورواه ابن وهب وقاله أصبغ .
ومن كتاب ابن المواز [ قال ] ( 4 ) وأما البنات مع الأخوات فقال ابن القاسم قولاً غيره أحب إلي ، إن البنات أولي بالعفو والقيام ، فإن اختلف البنات نظر السلطان ، وكذلك في ابنة واحدة فلا قيام للعصبة ؛ لأن الميراث في الدم أحرز دون العصبة ، وقد ثبت الدم ببينة فلم يستحق بقسامة . [ قال : و ] ( 5 ) لو استحق بقسامة العصبة لم يجر العفو إلا باجتماع منهم ومن الابنة ، وكذا ذكر ابن القاسم في المجموعة .
وقال أيضاً عنه في بنت وأخت : فإن مات مكانه فالبنت أحق بالعفو أو القتل . وإن عاش بعد ذلك وأكل وشرب ثم مات فلا تقسم النساء ويقسم العصبة . فإن أقسموا وعفت البنت فلا عفو لها دونهم ، ولا عفو لهم دونها ، [ ولا عفو ] ( 6 ) إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم .
هامش
( 1 ) في الأصل : وذكر ابن القاسم .
( 2 ) في الأصل وص : وأظن هذا غلط .
( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .
( 4 ) ساقط من الأصل .
( 5 ) ساقط أيضاً من الأصل .
( 6 ) ساقط من الأصل .