قال في كتاب ابن سحنون قلت : فإن لم يأت له طالب فهو كاللقطة ( 1 ) ، فإن جاء له طالب وإلا باعه الإمام وحبس ثمنه وكتب صفته عنده . وإن جاء له طالب فليسأله عن صفته ويكشف ذلك ، فإن لم يأتوا بالصفة والنعت دفعه إليه وأخذ منه به كفيلاً ، فإن جاء غيره بعد ذلك أخذ به الكفيل ، ويجتهد الإمام في برهان ذلك .
قال أشهب في كتاب ابن المواز : وهذا إن أقر اللصوص أنه ما قطعوا فيه الطريق ، وإن قالوا بل هو من أموالنا كان له ، وإن كان كثيراً لا يملكون مثله حتى يقيم مدعوه البينة .
قال ابن المواز : وما لم يأت له طالب فهو كاللقطة كضوال الإبل وغيرها . قال : وإذا شهد عليهم من قطعوا عليهم الطريق وهم عبيد أو نصارى أو أحرار مسلمون غير عدول لم يقتلوا ، ولكن إن استفاض ذلك من الذكر وكثرة القول أدبهم الإمام وحبسهم .
آخر كتاب المحاربين
هامش
( 1 ) صحف في ص : فهو كالقطعة . وسيتكرر فيه هذا الخطأ .