في المختلس من المحمل
والذي يشير إلى الشاة بالعلف في خارج
وفي الدار المشتركة نشر فيها بعضهم ثوباً فيسرق ( 1 )
من كتاب ابن المواز قال مالك : من سرق من كم رجل في الطريق قطع إذا صار في يده وإن لم يبرح ، وكذلك من ( 2 ) من كمه أو ثوبه أو خطفه من نائم أو مستيقظ فإنه يقطع .
قال مالك : ومن قطع من جفن السيف أو الحمائل أو النعال أو ( 3 ) مستترا كالخلاخيل ، وكمن سرق من المحمل والقطار أو المتاع في المصلى فإنه يقطع .
قال عنه أشهب : وكذلك من يقطع ما في الكم بحديدة أو يدقه بحجر حتى يأخذه فإنه يقطع . قال عنه أشهب كانت مصرورة أو غير مصرورة في كمه ، ذكره ابن شعبان .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : لا يقطع المختلس . قيل : فإن اختلس من المحمل ؟ قال : ما أدري ما هذا ، ولكن إن سرق مستترا قطع .
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في الخلسة ( 4 ) وقاله كثير من التابعين . قال ربيعة : إلا الآخذ شيئاً بالفلاة فتلك حرابة ، بخلاف الحاضرة يختلس فيها فعليه العقوبة . وكذل خلسة المرأة من المرأة . قال عطاء : تقطع اليد المختفية ولا تقطع اليد المعلنة ولا المختلس .
هامش
( 1 ) معظم العنوان مطموس في النسختين .
( 2 ) كلمة مطموسة يشبه أن تكون : اختلس
( 3 ) كلمة مطموسة في ق . ويشبه أن تكون : أسلاف .
( 4 ) في كتاب الحدود من سن أبي داود والترمذي وابن ماجة والدرامي ، وكتاب قطع السارق من سن السناني بلفط : ولا على المختلس قطع .