تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
في المختلس من المحمل والذي يشير إلى الشاة بالعلف في خارج وفي الدار المشتركة نشر فيها بعضهم ثوباً فيسرق ( 1 ) من كتاب ابن المواز قال مالك : من سرق من كم رجل في الطريق قطع إذا صار في يده وإن لم يبرح ، وكذلك من ( 2 ) من كمه أو ثوبه أو خطفه من نائم أو مستيقظ فإنه يقطع . قال مالك : ومن قطع من جفن السيف أو الحمائل أو النعال أو ( 3 ) مستترا كالخلاخيل ، وكمن سرق من المحمل والقطار أو المتاع في المصلى فإنه يقطع . قال عنه أشهب : وكذلك من يقطع ما في الكم بحديدة أو يدقه بحجر حتى يأخذه فإنه يقطع . قال عنه أشهب كانت مصرورة أو غير مصرورة في كمه ، ذكره ابن شعبان . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : لا يقطع المختلس . قيل : فإن اختلس من المحمل ؟ قال : ما أدري ما هذا ، ولكن إن سرق مستترا قطع . وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في الخلسة ( 4 ) وقاله كثير من التابعين . قال ربيعة : إلا الآخذ شيئاً بالفلاة فتلك حرابة ، بخلاف الحاضرة يختلس فيها فعليه العقوبة . وكذل خلسة المرأة من المرأة . قال عطاء : تقطع اليد المختفية ولا تقطع اليد المعلنة ولا المختلس .
هامش
( 1 ) معظم العنوان مطموس في النسختين . ( 2 ) كلمة مطموسة يشبه أن تكون : اختلس ( 3 ) كلمة مطموسة في ق . ويشبه أن تكون : أسلاف . ( 4 ) في كتاب الحدود من سن أبي داود والترمذي وابن ماجة والدرامي ، وكتاب قطع السارق من سن السناني بلفط : ولا على المختلس قطع .