فيمن سرق من موضع أذن له في دخوله
مثل المنزل وغيره
وفي أحد الزوجين يسرق متاع الآخر ( 1 )
من العتبية ( 2 ) وكتاب ابن المواز روى أشهب : فيمن دخل حانوت رجل فسرق منه فإنه لا يقطع ، وقد ائتمنه في الدخول ورجف ( كذا ) تركه ويقول له ناولني هذا أوليس هذا كالأقبية . فأما يدخل للسوم - يريد فيما لا يدخل إلا بإذن - فيسرق فهذا الا يقطع .
قال مالك : ومن دخل على بزاز فباع منه ثوباً ثم خرج فتناول شيئاً فلا قطع عليه .
ومن العتبية ( 3 ) قال أشهب ( عن مالك ) ( 4 ) من أدخل رجلاً منزله فسرق ما في كمه واختلسه فلا قطع عليه كما لو فعلت ذلك له به زوجته ( أو أخوه ) ( 5 ) وترك القطع فيما يشك فيه خير من القطع .
قال عيسى قال ابن القاسم في الحوانيت التي في السوق تدخل بغير إذن ليس على من سرق منها القطع .
وفي باب السرقة مما يوضع في السوق من هذا .
وروى سحنون عن ابن القاسم : ومن له دار يسكن في بعضها وفي بعضها حوانيت وليس معه فيها غيره وهي محجورة عن الناس ، فأضاف
هامش
( 1 ) هذا العنوان ناقص بسبب طمس بعض عباراته .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 224 .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 224 .
( 4 ) ساقط من ص .
( 5 ) ساقط أيضاً من ص . وفيه بدله : إذا جبره . وهو تصحيف .