وإذا سرق المأذون في الدخول من تابوت صغير في البيت مغلق ، أو سرق ذلك التابوت فلا قطع .
ومن كتاب ابن المواز : ومن أدخل رجلاً داره لصنيع أو لدعوة أو لعمل يعمله ( له في بيته ) ( 1 ) من خياطة أو غيرها فيذهب ويدعه فيسرق من ذلك البيت أو من خزانة مغلقة أو تابوت فيه كبير يكسره ويسرق منه فلا قطع عليه .
قال مالك : هي خيانة ويعاقب . وكذلك لو سرق من بعض بيوت الدار التي حجرت عنه إلا في دار فيها ساكن آخر فيقطع هذا .
وعن قوم في صنيع فيسرق بعضهم من بيت هم فيه قال : لا يقطع ، وكذلك لو كر ( 2 ) بعضهم من كم بعض أو من كفه أو سرق رداءه أو نعله فلا قطع عليه ويعاقب ، لأن الحرز البيت ، وليس الكم في هذا حرزاً . ورواه أشهب وابن وهب عن مالك . وكذلك الأجير .
وقال في قوم في منزل فيسرق بعضهم من بعض فلا يقطع إلا أن يكون لها بيت آخر مغلق فيسرق منه آخر فليقطع .
وقال مالك فيمن يدخل إلى قوم من قريب أو غيره فيسرق متاعهم ، فإن كان ذلك على وجه الائتمان فلا يقطع .
هامش
( 1 ) ساقط في ص : فلا يأتون بقطع . 14 - النوادر والزيادات 14
( 2 ) كذا في ص . وفي ق مطموس .